اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 43
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة
تَدْليس
التدليس لغةً: كتمان العيب, والتدليس فى البيع: أن يكون بالسلعة عيبٌ باطنٌ, فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن, ويكتمه إياه.
قال الأزهري: والتدليس مأخوذ من الدُّلْسَة, وهي الظلمة, فإذا كتم البائع العيب, ولم يخبر به, فقد دَلَّس.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال ابن قدامة: معنى دلَّسَ العيب, أي كتمه عن المشتري مع علمه به, أو غطّاهُ عنه بما يوهم المشتري عدمه.
من الدُّلَس, وهو الظلمة.
فكأنَّ البائع بستر العيب وكتمانه جَعَلَه في ظلمة, فخفي عن المشتري, فلم يره, ولم يعلم به.
وقد وسَّع الحنابلة مفهوم التدليس, فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري.
وعلى ذلك جاء في م 012 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (التدليسُ: فِعْلُ ما يتوهَّمُ به المشتري أنَّ في المبيع صفةً توجبُ زيادة الثمن أو كتمان العيب) .
وقال في المطلع: (التدليسُ) المثبتُ للخيار ضربان, أحدهما: كتمان العيب.
والثاني: تدليسٌ يزيد به الثمن, وإن لم يكن عيبًا, كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/632, المطلع ص 632, الزاهر ص 902, التعريفات الفقهية ص 522, التوقيف ص 761, تكملة المجموع للسبكي 51/21, المغني 4/761, الكافي لابن عبد البر 2/117
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 43