اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1274
فتوى رقم (98)
السؤال
أولا: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم فإذا كان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم فما قدره اليوم بالكيلو؟
ثانيا: زكاة العسل كم تساوي أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه وما هو حلها الصحيح؟
الجواب
أولا: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا وبطريقة أخرى الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وحيث ثبت الأصل وتقرر فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف ومرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه وبالله التوفيق
ثانيا: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا قال في المقنع: وفي العسل سواء أخذ من مواد أو من ملكه فنصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا وفي حاشية المقنع: وأحتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه قيل لأحمد إنهم تطوعوا به قال لا بل أخذ منهم وقال أيضا وهو قول الزهري بقول عمر رضي الله عنه في كل عشرة أفراق فرق رواه الجوزجاني فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق انتهى وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1274