responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1273
فتوى رقم (97)
السؤال
لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
الجواب
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها إذ إن في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست