اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 125
عَوَارِضُ الأَهْليّة
العوارض في اللغة جمع عارض أو عارضة.
والعارض من الأشياء خلافُ الأصلي, ومن الحوادث خلافُ الثابت. مأخوذٌ من قولهم: عَرَضَ له كذا.
أي ظهر له أمرٌ يَصُدُّهُ ويمنعه عن المضي فيما كان عليه.
وقد سميت الأمور التي لها تأثير في تغيير بعض الأحكام مع بقاء الأهلية عوارض, لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية التامة عن الثبوت, وإبطالها إبطالا كلّيّا أو جعلها موقوفة على إجازة من له حق إجازتها.
هذا وقد قسم الفقهاء عوارض الأهلية إلى قسمين: عوارض سماوية, وعوارض مكتسبة.
فأما العارض السماوي: فهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ووقوعه, إذ يرجع أمر ثبوته إلى المولى عز وجل.
وأما العارض المكتسب: فهو ما كان لاختيار الإنسان فيه مدخل. العيبُ في اللغة: الرداءة.
وهي: ما يَخْلُو عنه أصلُ الفطرة السليمة, ممّا يُعَدّ به ناقصًا, وجمعه عيوب.
وعند الفقهاء: هو ما نَقَصَ العينَ أو الماليةَ أو الرغبةَ في الشىء, وهو عندهم نوعان: يسيرٌ, وفاحش.
فأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانُه تحت تقويم المقومين.
وأما الفاحش: فهو ما لا يدخُل نقصانه تحت تقويم المقومين.
وهم أهل الخبرة السالمون من الغَرَض.
على أن لفظ (العيب) يرد غالبًا على ألسنة الفقهاء مُضافًا للخيار, فيقولون (خيار العيب) , ويعبر عنه المالكية بخيار النقيصة.
ويعنون به - كما قال الغزالي - كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا.
وقد جاء في (م 725) من مرشد الحيران (العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا, أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه) .
هذا, وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديًا إلى نقصان القيمة وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك.
قال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجار, فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار.
وعلى ذلك نصت (م 338) من المجلة العدلية: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص 925, التعريفات الفقهية ص 963, 493, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/3831, الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص 073 تهذيب الأسماء واللغات 2/35, المطلع ص 632, المفردات ص 825, التعريفات الفقهية ص 395, حدود الفقه لابن نجيم, مطبوع مع رسائله ص 121, بدائع الصنائع 5/472, تكملة المجموع للسبكي 21/343, تحفة المحتاج 4/931, مواهب الجليل 4/724, م 112 212, 312 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
الفتوى رقم (12)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي دفع له مبلغ نقدي غطاء لخطاب الضمان أن يستثمره بموافقة المودع مضاربة بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يستثمر بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 125