اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 124
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (8)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أخذ عوض مقابل عمله المتمثل في إصدار خطابات الضمان المصرفي إما على أساس الأجر باعتبار أن هذا العمل توكيل معلق لدفع مبلغ معين أو على أساس الوجاهة نظرا لما يتمتع به البنك من ملاءة؟
الجواب
تبين بعد المداولة في السؤال أن موضوع خطاب الضمان المصرفي يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الواقع الذي يجري عليه العمل في البنوك
عَقْد
يطلق العقدُ في اللغة على جملة معان, منها: الشدّ والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.
أما في الاصطلاح الفقهي, فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين: أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.
فإذا قيل: زوَّجْتُ وتزوجت, وُجد معنى شرعي وهو النكاح, يترتب عليه حكم شرعي, وهو حِلّ المتعة الزوجية.
وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وُجِدَ معنى شرعي وهو البيع, يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.
فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له, لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.
والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته, بل قد يكون من جانب واحد.
فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك, كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد, كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/205, تهذيب الأسماء واللغات 2/72, البحر المحيط لأبي حيان 3/114, درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/623, م 262 من مرشد الحيران, أحكام القرآن للجصاص 2/492, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص9202, م 301, 401 من المجلة العدلية) .
العَقْد المُضَاف
العقد المضاف: هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل.
من الإضافة التي تعني تأخير حكم التصرف القولي المُنْشَأ إلى زمن مستقبل معيّن) .
والعقد المضاف عند الفقهاء ينعقد سببًا في الحال, لكن يتأخر
وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.
ومثال ذلك: ما لو قال المؤجر: آجرتُك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم.
أو قال الموكل: وكلتك في جميع شؤوني منذ أول السنة الآتية. وقد يكون الزمن المستقبل ملحوظًا, فيكون التصرف مضافًا دون تصريح بالإضافة, كما في الوصية, حيث يقول الموصي مثلا (أوصيت بثلث مالي لفلان أو للجهة الفلانية) .
فإن الوصية تفيد معنى الإضافة إلى ما بعد الموت.
وتصاغ الإضافةُ عادة بذكر الزمن على سبيل الظرفية للتصرف
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الإنشائي المضاف, كما في الأمثلة السابقة. (الحموي على الأشباه والنظائر 1/552, تيسير التحرير 1/921, م 023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا 1/705) .
العَقْد المُعَلَّق
العقد المعلَّق: هو ما كان معلقًا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.
من التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل, مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
ومثاله قول شخص لآخر: إن سافر مدينك فأنا كفيلٌ بما لك عليه. فيكون القائل قد ربط انعقاد الكفالة بتحقق سفر المدين. وقول الدائن لآخر: إن قضى القاضي لي على مديني فلان بديني, فقد وكلتك بقبض الدين منه.
وقول الرجل لآخر: إن وصلت بضاعتي الفلانية غدا فقد وكلتك ببيعهافق والعقد المعلّق عند الفقهاء يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حك.
وقد جاء في القواعد الفقهية (المعلّق بالشرط يجب ثبوتُهُ عند ثبوت الشرط) .
وهو عكس المنجّز الذي يكون ساري الحكم منذ صدوره.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الحموي على الأشباه 2/422, رد المحتار 2/294, المدخل الفقهي للزرقا 1/305, م 28 من المجلة العدلية, م 513, 713 من مرشد الحيران) .
العَقْد المُنَجَّز
العقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلّقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل.
وهذا الصنف من العقود يقع حكمه في الحال, أي يكون ساري الحكم منذ صدوره, خلافًا للمضاف الذي ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه, وخلافًا للمعلق الذي يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(م613, ,713 ,023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا للزرقا 1/305) .
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 124