اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 105
صَرْف
الصَرْفُ لغةً: ردُّ الشيء من حالةٍ إلى حالة أو إبدالُهُ بغيره, وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) .
فكأن الدينار إذا صُرِفَ بالدراهم رُدَّ إليها, حيث أُخِذَتْ بدله.
وذكر المطرزي أنَّ أصل الصرف من الفضل أو النقل, وأنَّ بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفًا, إمّا لأنَّ الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة, أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/274, المفردات ص 214, التوقيف ص 454, تعريفات الجرجاني ص 07 , م 121 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/752, كشاف القناع 3/712) .
الفتوى رقم (2)
السؤال
هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الجواب
أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر
ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 105