اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 106
صَفْقَة
الصَفْقَةُ لغةً: اسمُ المرَّة من الصَفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.
وكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.
ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.
هذا, وإنَّ الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد) .
أما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمعُ بين عقدين في عقد واحد, يُخفي الثمنَ أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده.
كالجمع بين البيع والإجارة, أو البيع والإعارة, أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك.
وقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا, ويفترقان على ذلك.
أي بدون أن يُبيّنَ المشتري بأي الثمنين اشترى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/504, المغرب 1/674, طلبة الطلبة ص 56, م 861,961 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, فتح القدير 5/812, نيل الأوطار 5/052, الفروق للقرافي 3/241) .
الفتوى رقم (3)
السؤال
إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير 1985 م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985 م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985 م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب
ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 106