responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 234
فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ وَالْقَبْضُ صَحِيحَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ الَّذِي لَا يَزْدَادُ مَرَضُهُ كُلَّ يَوْمٍ فَكَالصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْجُرْحِ وَالْوَجَعِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ صَاحِبَ فِرَاشٍ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَذُكِرَ فِي أَوَاخِرِ هَذَا الْفَصْلِ مِنْ فَتَاوَاهُ الْمَسْلُولُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَالَ وَلَمْ يُضْنِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ وَأَمَّا الْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَاتِلَةٍ وَذُكِرَ فِي الْعُدَّةِ كَذَلِكَ وَقَالَ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَتَكَلَّمَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إنْ كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ بِالتَّدَاوِي فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ إنْ كَانَ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزْدَادُ أُخْرَى يُنْظَرُ إنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ سَنَةٍ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ وَرَوَى أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ صَلَّى مُضْطَجِعًا فَهُوَ كَالْمَرِيضِ وَتَكَلَّمُوا أَيْضًا فِي الرَّجُلِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ قَالَ مَشَايِخُ بَلْخِي إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ وَحَوَائِجِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَوْ خَارِجَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحَ خَارِجَ الْبَيْتِ يُعْتَبَرُ مَرِيضًا وَفِي وَصَايَا الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ وَالْمَسْلُولُ إذَا تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ فَهِبَتُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّاغَانِيُّ فِي أَحْكَامِهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدَّرُوا التَّطَاوُلَ بِسَنَةٍ وَقَالَ فِيهِ الْمُقْعَدُ أَوْ الْمَفْلُوجُ إذَا وَهَبَ فِي أَوَّلِ مَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَاتَ فِي أَيَّامٍ تَكُونُ الْهِبَةُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تَصِرْ عَادَةً وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ صَاحِبُ السُّلِّ وَالدِّقِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ صَاحِبَ فِرَاشٍ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلِ مَرَضٍ فَمَا دَامَ يَخْرُجُ فِي حَوَائِجِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَصِرْ صَاحِبَ فِرَاشٍ لَا يُعَدُّ مَرِيضًا عِنْدَ النَّاسِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ مُلَخَّصًا.
(أَقُولُ) وَكَتَبْت فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ حَاشِيَتِي رَدِّ الْمُحْتَارِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمِعْرَاجِ وَسُئِلَ صَاحِبُ الْمَنْظُومَةِ عَنْ حَدِّ مَرَضِ الْمَوْتِ فَقَالَ كَثُرَتْ فِيهِ أَقْوَالُ الْمَشَايِخِ وَاعْتِمَادُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْفَضْلِيِّ وَهُوَ أَنْ لَا يَقْدِرَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَوَائِجِ نَفْسِهِ خَارِجَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ لِحَاجَتِهَا دَاخِلَ الدَّارِ لِصُعُودِ السَّطْحِ وَنَحْوِهِ اهـ وَهَذَا الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَصَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ الَّتِي طَالَتْ وَلَمْ يُخَفْ مِنْهَا الْمَوْتُ كَالْفَالِجِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ صَيَّرَتْهُ ذَا فِرَاشٍ وَمَنَعَتْهُ عَنْ الذَّهَابِ فِي حَوَائِجِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ هُنَا. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ مُسْتَغْرَقَةٍ بِالدُّيُونِ فَبَاعَتْهَا الْوَرَثَةُ مِنْ عَمْرٍو بِإِذْنِ الْقَاضِي وَالْغُرَمَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَدَّوْا بِهِ الدُّيُونَ لِلْغُرَمَاءِ فَهَلْ صَحَّ الْبَيْعُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ بَاعَ فِيهِ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَقَارَاتٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِثَمَنٍ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَهَبَهُ مِنْهُ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ عَنْ وَرَثَةٍ لَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ يَكُونُ مَا ذُكِرَ وَصِيَّةً وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إعْتَاقُهُ وَمُحَابَاتُهُ وَهِبَتُهُ وَوَقْفُهُ وَضَمَانُهُ وَصِيَّةٌ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ.

(سُئِلَ) فِي الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ إذَا بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ دَارِهِ الَّتِي تُسَاوِي أَلْفَ قِرْشٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الْمَزْبُورِ عَنْ وَرَثَةٍ لَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ مُحَابِيًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَتَنْفُذُ الْمُحَابَاةُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تُبْلِغَ الثَّمَنَ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْئًا وَإِمَّا أَنْ تَفْسَخَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِعَيْنِهَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ بُيُوعِ الْمَرِيضِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ لَهَا دَارٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهَا أَرْضًا وَبِنَاءً بَاعَتْ نِصْفَهَا شَائِعًا مِنْ جَمَاعَةٍ مَعْلُومِينَ بِثَمَنٍ بَيْعًا بَاتًّا فَهَلْ صَحَّ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست