responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 233
سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَارٌ وَأَوْلَادٌ فَمَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ وَصَارَ غَالِبُ حَالِهِ الضَّنَى وَلُزُومَ الْفِرَاشِ وَقِيَامُهُ عَنْ تَكَلُّفٍ وَمَشَقَّةٍ فَبَاعَ دَارِهِ الْمَذْكُورَةَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ الْمَذْكُورِينَ بِثَمَنٍ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ وَمَاتَ مِنْهُ بَعْدَ شَهْرٍ عَنْ أَوْلَادِهِ الْمَذْكُورِينَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ غَيْرَ صَحِيحَيْنِ إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : الْبَيْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا بِرِضَا الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الزِّيَادَاتِ نَفْسُ الْبَيْعِ مِنْ الْوَارِثِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لَكِنْ إذَا كَانَ فِيهِ غَبْنٌ أَوْ مُحَابَاةٌ يُخَيِّرُ الْوَارِثُ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَإِتْمَامِ قِيمَةِ الْمِثْلِ قَلَّتْ الْمُحَابَاةُ أَوْ كَثُرَتْ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَأَمَّا إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِلْوَارِثِ وَلَوْ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَبَاطِلٌ إلَّا إنْ تَصَدَّقَ الْوَرَثَةُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُعْتَبَرَاتِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيهِ نِصْفَ دَارِهِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ جَمَاعَةٍ مَعْلُومِينَ أَجَانِبَ عَنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ هُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ قَاصَصُوهُ بِهِ عَمَّا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ جِهَةِ دَيْنٍ شَرْعِيٍّ اسْتَدَانَهُ مِنْهُمْ قَبْلَ تَارِيخِهِ بِاعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَبِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ الْمَبْلَغِ الْمُقَاصَصِ بِهِ لَا مِنْ دَيْنٍ لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ وَلَا دَيْنٍ لَزِمَهُ فِي الصِّحَّةِ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ عَنْ أَخٍ شَقِيقٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ وَالِاعْتِرَافُ الْمَذْكُورَانِ صَحِيحَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ نَافِذٌ مِنْ كُلِّ مَالِهِ لِأَثَرِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ بِعَيْنٍ فَكَذَلِكَ إلَّا إذَا عُلِمَ تَمْلِيكُهُ لَهَا فِي مَرَضِهِ فَيَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُعِينِهِ وَأَخَّرَ الْإِرْثَ عَنْهُ وَدَيْنُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِمُعَايَنَةِ قَاضٍ قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَوْ الْمُقَرُّ بِهِ وَدِيعَةً وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْكُلُّ سَوَاءٌ وَالسَّبَبُ الْمَعْرُوفُ مَا لَيْسَ بِتَبَرُّعٍ كَنِكَاحٍ مُشَاهَدٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبَاطِلَةٌ وَإِنْ جَازَ النِّكَاحُ عِنَايَةٌ اهـ بِلَفْظِهِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى وَفِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْمَرِيضُ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ إذَا بَاعَ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا تَصِحُّ الْمُحَابَاةُ عِنْدَ الْكُلِّ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَمْ لَمْ يُجِيزُوا وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إنْ شِئْت فَبَلِّغْ تَمَامَ الْقِيمَةِ وَإِنْ شِئْت فَانْسَخْ الْبَيْعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْمُحَابَاةُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ اهـ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ بَابِ مُزَارَعَةِ الْمَرِيضِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِشْهَادِ وَمِثْلُهُ شِرَاءِ الْمَرِيضِ مِنْ وَارِثِهِ وَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَرِيضًا لَوْ اشْتَرَى مِنْ وَارِثِهِ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ كَانَ جَائِزًا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ قَالَ: ثَمَّةَ الْوَارِثُ إنَّمَا يُخَالِفُ الْأَجْنَبِيَّ فِي الْإِقْرَارِ وَأَمَّا فِيمَا ثَبَتَ مُعَايَنَةً فَالْوَارِثُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ الْمَرِيضِ مِنْ الْوَارِثِ عِنْدَ الْكُلِّ اهـ مِنْ الْفَصْلِ 16 مِنْ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ مِنْ بُيُوعِ الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ سُئِلَ مَرِيضَةٌ بَاعَتْ لِابْنِ بِنْتِهَا الْمَحْجُوبِ عَنْ إرْثِهَا بِابْنِ عَمِّهَا وَبِنْتِهَا قِيرَاطًا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ قِيرَاطٍ بِثَمَانِيَةِ قُرُوشٍ ثُمَّ مَاتَتْ عَمَّنْ ذُكِرَ فَمَا الْحُكْمُ أَجَابَ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى الْمَرِيضَةِ وَكَانَ الثَّمَنُ لَا غَبْنَ فِيهِ فَاحِشٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَا تَجُوزُ الْمُحَابَاةُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ يَسِيرٍ فَالْمُشْتَرِي يُتِمُّ الْقِيمَةَ أَوْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحَابَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَخَرَجَتْ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ سَلِمَ لَهُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَالْوَصِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ بِهَا دَاءُ سُعَالٍ طَالَ نَحْوَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ تَصِرْ صَاحِبَةَ فِرَاشٍ فَبَاعَتْ فِيهِ زَوْجَهَا حِصَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَقَارٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةٍ غَيْرِهِ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست