responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 224
نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ يُؤْجِرُ أَرْضَ الْوَقْفِ مِنْ نَفْسِهِ فَهَلْ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ آجَرَ الْوَقْفَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ سَكَنَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا آجَرَهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لِلتُّهْمَةِ وَلَا نَظَرَ مَعَهَا إسْعَافٌ مِنْ فَصْلِ مَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ مِنْ التَّصَرُّفِ وَمَا لَا يَجُوزُ لَوْ تَقَبَّلَ الْمُتَوَلِّي الْوَقْفَ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ إلَّا إذَا تَقَبَّلَهُ مِنْ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ يَتِمُّ لِقِيَامِهِ بِاثْنَيْنِ إسْعَافٌ مِنْ بَابِ إجَارَةِ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ انْحَصَرَ رَيْعُ الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ فِيهِ نَظَرًا وَاسْتِحْقَاقًا آجَرَ أَرَاضِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إجَارَةً صَحِيحَةً مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَاصَصَهُ بِذَلِكَ فَهَلْ تَكُونُ الْمُقَاصَصَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ بَاعَ مَالَ الصَّغِيرِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَصِيرُ قِصَاصًا إذْ الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ إخْوَانٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ انْحَصَرَ رَيْعُ الْوَقْفِ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ قَاصَصَهُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ بِمُفْرَدِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْكَازَرُونِيُّ مِنْ آخِرِ الْوَقْفِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّلَبِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَوَائِلِ الْوَقْفِ فِي جَوَابٍ عَنْ سُؤَالٍ نَظِيرِ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ إنْ كَانَ النَّاظِرُ مُسْتَحِقًّا لِلْأُجْرَةِ كُلِّهَا وَتَمَّتْ الْمُدَّةُ وَالدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا خَفَاءَ فِي صِحَّةِ التَّقَاصِّ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِبَعْضِهَا وَوَقَعَ التَّقَاصُّ بِهَا فَالتَّقَاصُّ صَحِيحٌ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَضْمَنُ النَّاظِرُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ التَّقَاصُّ ثُمَّ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَا يَشْهَدُ مِنْ النُّقُولِ لِصِحَّةِ الْجَوَابِ ثُمَّ ذَكَرَ نَقُولَهُ إلَى أَنْ قَالَ فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إبْرَاءِ النَّاظِرِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ الْأُجْرَةِ وَصِحَّةُ التَّقَاصِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِبْرَاءِ كَمَا صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِهِ آنِفًا فَقَدْ وَضَحَ بِمَا ذَكَرَ الْجَوَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ آجَرَ عَقَارَ الْوَقْفِ مِنْ آخَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِذَا آجَرَ الْقَيِّمُ الدَّارَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ حَتَّى لَمْ تَجُزْ الْإِجَارَةُ لَوْ سَكَنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إذَا أَجَرَ إجَارَةً فَاسِدَةً الذَّخِيرَةُ مِنْ الْوَقْفِ فِي 14 وَلَا يُؤْجِرُ الْوَقْفَ إلَّا بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَلَا يَجُوزُ وَيَفْسُدُ بِالْأَقَلِّ وَلَوْ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِجَوَازِ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ إلَّا بِنُقْصَانٍ يَسِيرٍ أَوْ إذَا لَمْ يُرْغَبْ فِيهِ إلَّا بِالْأَقَلِّ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ تَحْتَ فَصْلِ " إذَا بَنَى مَسْجِدًا ": دَارٌ مُسَبَّلَةٌ أُجْرَةُ مِثْلِهَا خَمْسَةٌ وَمَا كَانَ يُعْطِي السَّاكِنُ فِيهَا إلَّا ثَلَاثَةً ثُمَّ ظَفِرَ الْقَيِّمُ بِمَالِ السَّاكِنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ النُّقْصَانَ وَيَصْرِفَهُ إلَى مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً حَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ فَصْلِ تَصَرُّفَاتِ الْقَيِّمِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا آجَرَ نَاظِرُ وَقْفٍ بُسْتَانَ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لَدَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ ثُمَّ ادَّعَى النَّاظِرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ حِينَ الِاسْتِئْجَارِ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ الْمَزْبُورَةَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَقْبَلُ الْمَأْجُورَ بِزِيَادَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا وَأَنَّهُ أَجَرَ الرَّجُلُ بِالزِّيَادَةِ الْمَزْبُورَةِ فَأَجَابَهُ زَيْدٌ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَزْبُورَةَ زِيَادَةُ ضَرَرٍ وَتَعَنُّتٍ فَأَنْكَرَ النَّاظِرُ وَالرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَحْضَرَ زَيْدٌ عَشَرَةَ أَنْفَارٍ شَهِدُوا فِي وَجْهِ النَّاظِرِ وَالرَّجُلِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ زَيْدٌ هُوَ أَجْرُ مِثْلِ الْبُسْتَانِ الْمَزْبُورِ بِغِبْطَةٍ وَافِرَةٍ وَمَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ زِيَادَةُ ضَرَرٍ وَتَعَنُّتٍ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمْ الْحَاكِمُ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِكَوْنِهَا أَجْرَ الْمِثْلِ وَبِكَوْنِ الزِّيَادَةِ زِيَادَةَ ضَرَرٍ وَتَعَنُّتٍ وَبِعَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ الْمَزْبُورَةِ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا وَإِنْ زَادَتْ أُجْرَةُ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ وَبِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا بِزِيَادَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً ثُمَّ رُفِعَ الْحُكْمُ الْمَزْبُورُ لَدَى حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَلُزُومِهَا وَعَدَمِ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست