responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 223
الْآن نَاظِرٌ وَالْحَالُ أَنَّ النَّاظِرَ الْأَوَّلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ شَيْئًا فَهَلْ يَلْزَمُ النَّاظِرَ الثَّانِيَ تَخْلِيصُ حَقِّ الْحُصَرِيِّ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُعَلَّقٌ بِرَيْعِ الْوَقْفِ أَمْ يَلْزَمُ النَّاظِرَ الْأَوَّلَ الْجَوَابُ لِلشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ اللَّقَانِيِّ يَلْزَمُ النَّاظِرَ الثَّانِيَ تَخْلِيصُ حَقِّ الْحُصَرِيِّ وَدَفْعُهُ لَهُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ النَّاظِرَ الْأَوَّلَ حَيْثُ عُزِلَ وَوَافَقَهُ سَيِّدِي الْجَدُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحَنْبَلِيُّ تَغَمَّدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ مِنْ الْوَقْفِ.
(أَقُولُ) لَكِنْ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ اشْتَرَى شَيْئًا لِمُؤْنَةِ الْمَسْجِدِ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ بِمَالِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَقْفِ اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي سَوَاءٌ كَانَ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي أَوْ لَا وَسَوَاءٌ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ الْخَانِيَّةِ قَيِّمُ الْوَقْفِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِمَرَمَّةِ الْمَسْجِدِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي قَالُوا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَرَمَّةِ مِنْ مَالِهِ كَالْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ بِأَنْ أَدْخَلَ الْمُتَوَلِّي جِذْعًا مِنْ مَالِهِ فِي الْوَقْفِ جَازَ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ اهـ وَكَتَبَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ قَوْلَهُ وَفِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ
أَقُولُ فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الْحَانُوتِيِّ إذَا أَشْهَدَ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْوَقْفِ يَرْجِعُ. اهـ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ لَهُ مَنْقُولًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ اهـ كَلَامُ الرَّمْلِيِّ فَأَفَادَ حَمْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ وَعِبَارَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَإِلَّا لَا وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ قَيِّمُ الْوَقْفِ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِي الْوَقْفِ لِيَرْجِعَ فِي غَلَّتِهِ لَهُ الرُّجُوعُ وَكَذَا الْوَصِيُّ مَعَ مَالِ الْمَيِّتِ.
وَلَكِنْ لَوْ ادَّعَى لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ الْمُتَوَلِّي إذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ فِي مَالِ الْوَقْفِ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ يَرْجِعُ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَعَلَى ذَلِكَ أَيْضًا يُحْمَلُ كَلَامُ الْبَزَّازِيَّةِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْفَرْقَ بَيْنَ الشِّرَاءِ وَالْإِنْفَاقِ فِي الْمَرَمَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفِ بِرٍّ فِيهِ وَظَائِفُ لَيْسَتْ مِنْ الشَّعَائِرِ وَهِيَ مُقَرَّرَةٌ عَلَى أَرْبَابِهَا بِمَالِهَا مِنْ الْمَعْلُومِ الْمُعَيَّنِ مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ وَقَدْ قَبَضَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أُجُورَ عَقَارَاتِهِ عَنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ سَلَفًا وَغَابَ وَلَمْ يَدْفَعْ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ شَيْئًا مِنْ عَلَائِقِهِمْ عَنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَهُ وَكِيلٌ فِي الضَّبْطِ فَقَطْ يُكَلِّفُهُ أَرْبَابُ الْوَظَائِفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ لِأَجْلِ دَفْعِ مَعَالِيمِهِمْ أَوْ بِقَبْضِ أُجُورِ الْعَقَارَاتِ الْمَذْكُورَةِ سَلَفًا عَنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَدَفَعَهَا لَهُمْ بِدُونِ نَصٍّ مِنْ السُّلْطَانِ فِي التَّوْلِيَةِ وَلَا شَرْطٍ مِنْ الْوَاقِفِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي السُّؤَالِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الشَّعَائِرِ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ فِي الشَّعَائِرِ يَسْتَدِينُ قَالَ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا هَلْ يَسْتَدِينُ لِلْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَالْمُؤَذِّنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَقَطْ أَوْ لَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَدِينُ لِهَؤُلَاءِ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِقَوْلِهِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لِضَرُورَةِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إلَخْ اهـ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ رَيْعِ سَنَةٍ فِي سَنَةٍ إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَوْ نَصَّ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ فِي تَوْلِيَتِهِ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْجَلَبِيُّ فِي فَتَاوَاهُ خَيْرِيَّةٌ ضِمْنَ سُؤَالٍ طَوِيلٍ مِنْ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ دَرَاهِمَ لِلْعِمَارَةِ بِمُرَابَحَةٍ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِالْمُرَابَحَةِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ (أَقُولُ) وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ أَوَائِلَ هَذَا الْبَابِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا عَمَّرَ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ طَبَقَةً فِي دَارِ الْوَقْفِ تَبَرُّعًا لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ وَقْفِ الْبِنَاءِ لِجِهَةِ وَقْفِ الْأَرْضِ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْعَلَائِيِّ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَلَا دَاخِلَةٌ فِي تَوَاجِرِ أَحَدٍ يُرِيدُ مُتَوَلِّيهَا أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا بِمَالِ الْوَقْفِ لِلْوَقْفِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست