responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 201
كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ اهـ وَتَبِعَهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْ الْأَجَلُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ بَقِيَ شِرَاءُ الْيَسِيرِ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ فَتَمَحَّضَ ضَرَرًا عَلَى الْوَقْفِ فَلَمْ تَلْزَمْهُ الزِّيَادَةُ فَكَانَتْ عَلَى الْقَيِّمِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ شِرَاءِ الْمَتَاعِ وَبَيْعِهِ لِلُزُومِ الْأَجَلِ فِي جُمْلَةِ الثَّمَنِ اهـ وَكَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ الْبِيرِيِّ أَنَّ مَنْشَأَ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبَانِ عَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَى الْحُكْمِ مِمَّنْ تَقَدَّمَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَرَّ عَنْ الْحَاوِي وَقَالَ هَذَا الَّذِي يُفْتَى بِهِ اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا مَرَّ أَيْضًا وَبِهِ انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مِنْ أَنَّهُ لَا جَوَابَ لِلْمَشَايِخِ فِيهَا اهـ فَعُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ بَحْثٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ ثِقَةٍ قَبَضَ أُجْرَةَ دَارَيْ الْوَقْفِ وَصَرَفَ بَعْضَهَا فِي عِمَارَتِهِمَا وَتَرْمِيمِهِمَا الضَّرُورِيَّيْنِ اللَّازِمَيْنِ مَصْرِفَ الْمِثْلِ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ وَالظَّاهِرُ لَا يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي فَتَاوَى الْكَازَرُونِيُّ عَنْ الْحَانُوتِيِّ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ وَقِيلَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْأَمَانَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْيَمِينِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالْإِجْمَالِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّفْسِيرِ شَيْئًا فَشَيْئًا اهـ وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّ الْوَصِيَّ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ الْقَيِّمَ عَلَى الْوَقْفِ وَمَالُ الصَّبِيِّ وَالْوَقْفِ فِي يَدِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمَنَاءِ بِمِثْلِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ إذَا كَانَ ثِقَةً؛ لِأَنَّ فِي الْيَمِينِ تَنْفِيرَ النَّاسِ عَنْ الْوِصَايَةِ فَإِنْ اُتُّهِمَ قِيلَ يُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا كُنْت خُنْت فِي شَيْءٍ مِمَّا أَخَذْت بِهِ إلَخْ.

(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ 1153 فِي صَرْفِ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ قَبْلَ عَزْلِهِ وَبَعْدَهُ وَكَذَا لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الصَّرْفِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ فِي الْوَقْفِ وَأَفْتَى بِهِ التُّمُرْتَاشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيفِهِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا فِي الْفَوَائِدِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ. اهـ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اهـ
وَذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَوْقَافِ النَّاصِحِيِّ إذَا آجَرَ الْوَاقِفُ أَوْ قَيِّمُهُ أَوْ وَصِيُّ الْوَاقِفِ أَوْ أَمِينُهُ ثُمَّ قَالَ قَبَضْت الْغَلَّةَ فَضَاعَتْ أَوْ فَرَّقْتهَا عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ اهـ وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْقُنْيَةِ أَنَّ عَدَمَ التَّحْلِيفِ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ مَا إذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِي وَلَا يُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ وَفِيمَا لَيْسَ هُنَاكَ مُنْكِرٌ مُعَيَّنٌ مَعَ كَلَامٍ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ بَابِ الْأَمَانَاتِ النَّاظِرُ إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَعْنِي الْخَيْرَ الرَّمْلِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ النَّاظِرُ مَعْرُوفًا بِالْخِيَانَةِ كَأَكْثَرِ نُظَّارِ زَمَانِنَا. اهـ. .
وَأَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُفْسِدًا مُبَذِّرًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِصَرْفِهِ مَالَ الْوَقْفِ بِيَمِينِهِ اهـ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ فَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ يَمِينِهِ مَا دَامَ نَاظِرًا اهـ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْأَمَانَاتِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ إنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَقْفِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فَإِنَّهُ قَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ الْعَزْلِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ أَمْ لَا لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي ذَلِكَ إذَا وَافَقَ الظَّاهِرَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَاعَ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَكَانَتْ الْعَيْنُ هَالِكَةً وَفِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ مَا وُكِّلَ بِدَفْعِهِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ وَأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْيَتِيمِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ كَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست