responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 200
الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فِي عَزْلِهِ لِتَعَطُّلِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ بِذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ عَزْلُهُ قَالَ فِي النَّهْرِ وَيُنْزَعُ الْمُتَوَلِّي لَوْ خَائِنًا أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ نَزْعُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى الْوَقْفِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَاجِزًا نَظَرًا لِلْوَقْفِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ الْفَتْحِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ مَصْلَحَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهُ
دَفْعًا لِلضَّرَرِ
عَنْ الْوَقْفِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَنْزِعَهُ أَحَدٌ فَشَرْطُهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ اهـ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْإِسْعَافِ أَنَّ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ تَوْلِيَةُ الْخَائِنِ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ وَكَذَا تَوْلِيَةُ الْعَاجِزِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرٍ أَمِينٍ عَلَى وَقْفٍ أَهْلِيٍّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعَمَى وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَعَاطِي أُمُورِ الْوَقْفِ وَمَصَالِحِهِ يُرِيدُ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَزْلَهُ بِمُجَرَّدِ الْعَمَى فَهَلْ يَصْلُحُ الْأَعْمَى نَاظِرًا وَلَا يُعْزَلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ بَعَثَ مَعَ جَابِي الْوَقْفِ إلَى بَعْضِ مُسْتَحِقِّيهِ اسْتِحْقَاقَهُ فِي الْوَقْفِ وَالْجَابِي يَدَّعِي الْإِيصَالَ وَالْمُسْتَحِقُّ يُنْكِرُ وُصُولَهُ إلَيْهِ مِنْ يَدِ الْجَابِي فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْجَابِي فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ رَسُولٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَحِقِّ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ النَّاظِرِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِمَا فِي فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجَابِيِّ وَكَذَا فِي الثَّلَاثِينَ مِنْ وَكَالَةِ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَنَصُّ عِبَارَتِهَا وَإِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ مَالًا لِيَدْفَعَهُ إلَى رَجُلٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَكَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ لَهُ بِالْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى الْمَأْمُورِ لَهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ عَنْ الْآمِرِ وَلَا يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْآمِرِ مِنْ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا وَتَكْذِيبِ الْآخَرِ فَيَجِبُ الْيَمِينُ لَهُ عَلَى الَّذِي كَذَّبَهُ دُونَ الَّذِي صَدَّقَهُ فَإِنْ صَدَّقَ الْمَأْمُورَ بِالدَّفْعِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْآخَرُ بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْقَبْضُ وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَ قَبْضُهُ وَسَقَطَ عَنْ الْآمِرِ دَيْنُهُ وَإِنْ صَدَّقَ الْآخَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَكَذَّبَ الْمَأْمُورَ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْمَأْمُورَ خَاصَّةً بِاَللَّهِ قَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالًا ثُمَّ أَمَرَ الْمُودِعُ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمُودَعُ قَدْ دَفَعْت فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي وَكَالَةِ الْأَشْبَاهِ مَعَ حَاشِيَةِ الْبِيرِيِّ وَلِسَانِ الْحُكَّامِ وَالْخَانِيَّةِ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ مِنْ الْوَكَالَةِ وَفَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ مِنْ الدَّعْوَى.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ غَابَ وَتَرَكَ الْوَقْفَ بِلَا وَكِيلٍ يُبَاشِرُ عَنْهُ وَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُ الْوَقْفِ فَهَلْ لِلْقَاضِي إقَامَةُ قَيِّمٍ عَنْهُ إلَى أَنْ يَقْدَمَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَيَتَصَرَّفُ الْقَيِّمُ فِي الْوَقْفِ بِمَا فِيهِ مِنْ النَّفْعِ لِلْوَقْفِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ عَنْ الْإِسْعَافِ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ النَّظَرَ لِأَحَدٍ بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيٍّ فَالنَّظَرُ لِلْحَاكِمِ وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَصِيٍّ فِي تَرِكَتِهِ فَالْوَصِيُّ مُتَكَلِّمٌ فِي وَقْفِهِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرٍ اسْتَدَانَ لِأَجْلِ ضَرُورَةٍ فِي الْوَقْفِ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ بِإِذْنِ الْقَاضِي ثُمَّ عُزِلَ عَنْ النَّظَرِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَدَانَ الْمَبْلَغَ بِمُرَابَحَةٍ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الدَّائِنِ شَيْئًا يَسِيرًا بِمَبْلَغٍ زَائِدٍ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالزَّائِدِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ الزِّيَادَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ قَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ لِلْقَيِّمِ إنْ لَمْ تَهْدِمْ الْمَسْجِدَ الْعَامِرَ يَكُنْ ضَرَرُهُ فِي الْقَابِلِ أَعْظَمَ فَلَهُ هَدْمُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَلَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ إذَا أَمْكَنَهُ الْعِمَارَةُ، فَلَوْ هَدَمَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ غَلَّةٌ لِلْعِمَارَةِ فِي الْحَالِ فَاسْتَقْرَضَ الْعَشَرَةَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي سَنَةٍ وَاشْتَرَى مِنْ الْمُقْرِضِ شَيْئًا يَسِيرًا يَرْجِعُ فِي غَلَّتِهِ بِالْعَشَرَةِ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ اهـ
(أَقُولُ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَيَبِيعَهُ وَيَصْرِفَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ عَلَى الْوَقْفِ الْجَوَابُ نَعَمْ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست