responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 390
الْبَاب الْحَادِي وَالسِّتُّونَ

فِي الاحتساب على بدع شعر الرَّأْس

ذكر فِي سير الْمُحِيط رجل قَالَ لآخر احْلق رَأسك أَو قلم أظفارك فَإِن هَذِه سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ذَلِك الرجل على سَبِيل الرَّد وَالْإِنْكَار لَا أفعل يكفر وَكَذَا فِي سَائِر السّنَن وَذكر فِي جنايات الذَّخِيرَة إمْسَاك الْجَعْد فِي الْغُلَام حرَام هُوَ الْمَرْوِيّ عَن أَصْحَابنَا لأَنهم أَي النَّاس إِنَّمَا يمسكون الْجَعْد فِي الْغُلَام للأطماع الْفَاسِدَة وَتَمَامه فِي بَاب المماليك وَفِي الْمُحِيط يكره أَن يُصَلِّي وَهُوَ عاقص شعره لحَدِيث ابْن رَافع عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نهى أَن يُصَلِّي الرجل وَرَأسه معقوص والعقص الْأَحْكَام والشد وَالْمرَاد من العقص عِنْد بعض الْمَشَايِخ أَن يَجْعَل شعره على هامته وشده بضمغ أَو غَيره ليتلبد وَعند بَعضهم أَن يلف ذوائبه حول رَأسه كَمَا يَفْعَله النِّسَاء بعض الْأَوْقَات وَعند

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست