responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 389
الزَّوْجَيْنِ بالمحبة والألفة ولتكون الْمَرْأَة غَالِيَة على الزَّوْج وَالسحر بِجَمِيعِ أَنْوَاعه حرَام وَكفر عِنْد بعض الْعلمَاء
الْخَامِس عشر الشّرْب فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي مجْلِس أنكحة الْمُلُوك وَلَا شكّ فِي حرمته
السَّادِس عشر أفراط الْعَاقِد فِي مدح أَوْلِيَاء الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِلَى مَا هُوَ كذب صَرِيح وَهُوَ حرَام قَالَ الله تَعَالَى {وَيُحِبُّونَ أَن يحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا}
السَّابِع عشر لبس الزَّوْج الْحَرِير عِنْد عقده فَإِن قيل الدُّف فِي النِّكَاح جَائِز بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوف فَنَقُول ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي فِي بستانه هِيَ كِنَايَة عَن إعلان النِّكَاح وَلم يرو ضرب الدُّف نَفسهَا وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست