مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
369
وَالسَّلَام عضه نمل فَأحرق بَيت النَّمْل فَأوحى الله تَعَالَى إِلَيْهِ أَن عضتك نملة وَاحِدَة فَلم أحرقت الْكل أما أَنَّهَا كَانَت تذكر الله تَعَالَى من الْفَتَاوَى الْمَذْكُورَة
وَالرَّابِع مَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ اضربوها على النفار وَلَا تضربوها على العثار وَالْفِقْه أَن الأول من سوء خلقه فَيضْرب عَلَيْهِ ليحسن خلقه وَالثَّانِي من ضعفه فَلَا يَنْفَعهُ الضَّرْب بل يزِيدهُ ضعفا وَأَرْبَعَة أُخْرَى فِي سُورَة الْمَائِدَة
أَحدهَا وَهُوَ أَن لَا يَجْعَل بحيرة
وَالثَّانِي أَن لَا يَجْعَل سائبة
وَالثَّالِث هُوَ أَن لَا يَجْعَل وصيلة
وَالرَّابِعَة هُوَ أَن لَا يَجْعَل حام
وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {مَا جعل الله من بحيرة وَلَا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام} ألآية تدل على أَنه لَا يجوز تَحْرِيم مَا أحل الله تَعَالَى فعل هَذَا من طير عصفورا إِن كَانَ نِيَّته التخليص يُؤجر عَلَيْهِ وَإِن كَانَت نِيَّته تَحْرِيم الِانْتِفَاع بِهِ يَأْثَم فالمشروع أَن يَنْوِي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يَأْخُذهُ فَيَقُول هَذَا لمن أَخذه مُبَاح ليَكُون من أَخذه غير آثم بذلك لِأَن ملك الأول لم يزل فَلَو لم يبح للثَّانِي كَانَ مُنْتَفعا بِملك الأول وَأَنه لَا يجوز وَلَو علم الْآخِذ أَنه خلصه أحد فَحكمه حكم اللّقطَة كَمَا فِي الْجَمَاعَة
وَفِي ذَبَائِح الْمُلْتَقط أَنه يكره ذبح الشَّاة الْحَامِل إِذا كَانَت مشرفة على الْولادَة
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
369
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir