responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 368
الْبَاب السَّادِس وَالْخَمْسُونَ

الاحتساب فِي الدَّوَابّ

وَفِيه وُجُوه
أَحدهَا ذكر فِي الصَّلَاة فِي السَّفِينَة من الْمُحِيط لَا يُبَاح الْجُلُوس على ظهر الدَّابَّة للقرار على مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَا تَتَّخِذُوا دوابكم كراسي وَلِهَذَا لَو صلى على بعير لَا يسير لَا يجوز إِلَّا فِي حَال الْخطْبَة فَإِنَّهُ يجوز فعل ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالثَّانِي روى الْحسن رَضِي الله عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام مر بِبَعِير مَعْقُول فِي صدر النَّهَار فَقضى حَاجته ثمَّ رَجَعَ وَالْبَعِير على حَاله فَقَالَ لصَاحبه مَا علفت هَذَا مُنْذُ الْيَوْم قَالَ لَا قَالَ لَهُ أَنه ليحاجك يَوْم الْقِيَامَة يَعْنِي يخاصمك إِلَى الله تَعَالَى من تَنْبِيه الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث رَحمَه الله
وَالثَّالِث وَلَا يلقى الْقمل حيه لما فِيهِ من ترك الْمُرُوءَة من التَّجْنِيس والمزيد وَلَا يحرق الْقمل وَإِن عضت رُوِيَ أَن نَبيا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست