responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 315
محجن فَلَمَّا رأى أَبُو محجن ذَلِك بَكَى وَقَالَ لسعد إِنِّي تبت إِلَى الله تَعَالَى فَلَا أشْرب الْخمر بعد هَذَا فَإِن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حَتَّى الْآن يضربني بِسَوْطِهِ والآن خوفني بِاللَّه تَعَالَى
مَسْأَلَة

إِذا كثرت الْمُنْكَرَات وَلَا يقدر الْمُؤمن على دَفعه فيسكت وَلَا يتَكَلَّم بِشَيْء هَل يَأْثَم أم لَا
الْجَواب

إِذا عجز عَن الاحتساب فَلَا يَأْثَم بِتَرْكِهِ لِأَن التَّكْلِيف بِقدر الوسع وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يكون حَزينًا بذلك مغتما
روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ يَأْتِي على أمتِي زمَان يذوب قلب الْمُؤمن كَمَا يذوب الْملح فِي المَاء لِكَثْرَة مَا يرى من الْمُنكر وَلَكِن لَا يقدر على دَفعه من الْكِفَايَة الشعبية
مَسْأَلَة

إِذا رأى مُنْكرا فِي الصَّلَاة هَل يتم الصَّلَاة أَو يقطعهَا
الْجَواب

إِذا كَانَ أمرا لَا يفوت بإتمام الصَّلَاة يُتمهَا لَا مَكَان الْجمع بَين العبادتين وَإِن كَانَ يفوت بإتمام الصَّلَاة ينظر إِن كَانَ النَّهْي عَن الْمُنكر لأجل نَفسه فَالْأَفْضَل أَن

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست