responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 316
يتم الصَّلَاة لِأَن صلَاته أَنْفَع لَهُ من كل مَا سواهُمَا وَلَو قطعهَا جَازَ دفعا للضَّرَر عَن نَفسه نَظِيره إِذا شرع رجل فِي الصَّلَاة بَين يَدَيْهِ شَيْء من مَتَاعه فجَاء سَارِق وإراد أَن يسرقه إِن كَانَ شَيْئا لَا يبلغ فِي قِيمَته درهما يُتمهَا لِأَن مَا دون الدِّرْهَم لَا عِبْرَة لَهُ وَإِن كَانَ درهما جَازَ لَهُ أَن يقطعهَا ثمَّ يَقْضِيهَا إِن كَانَ نفلا دفعا للضر عَنهُ وَلَكِن الْأَفْضَل أَن لَا يقطعهَا لِأَنَّهُ روى أَن تَمِيم الدَّارِيّ رَضِي الله عَنهُ أَنه نزل عَن فرسه وَشرع فِي الصَّلَاة فجَاء سَارِق وَركب فرسه وَذهب بِهِ فَقيل لَهُ لم لَا تقطع الصَّلَاة فَقَالَ استحيت من الله تَعَالَى أَن أقطع الصَّلَاة لأجل فرس فيمته اثْنَا عشر ألفا وَإِن كَانَ فِيهِ مصلحَة غَيره فَالْأَفْضَل أَن يقطع الصَّلَاة إِن لم يفعل يَأْثَم كَمَا إِذا رأى أعمى أشرف على سُقُوط فِي بِئْر أَو إنْسَانا يغرق فِي المَاء وَلَا يقدر على الْخُرُوج فَالْوَاجِب على الْمُصَلِّي أَن يقطع الصَّلَاة ويعين أَخَاهُ الْمُسلم حَتَّى يخرج عَن التَّهْلُكَة وَكَذَلِكَ إِذا رأى فِي الصَّلَاة إنْسَانا يسرق مَال غَيره كَانَ لَهُ أَن يقطعهَا ويمنعه مِنْهَا كُله من الْكِفَايَة الشعبية فِي بَاب الْوَدِيعَة قَالَ وَأَن تعجل فِي الصَّلَاة لإِزَالَة مُنكر كَانَ أقرب إِلَى السّنة فَمَا إِذا أتمهَا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِنِّي لأَقوم فِي الصَّلَاة أُرِيد أَن أطول فِيهَا فَأَسْمع بكاء الصَّبِي فأتجوز فِي صَلَاتي كَرَاهَة أَن أشق على أمه وَفِي رِوَايَة فأتجوز فِي صَلَاتي مِمَّا أعلم من شدَّة وجد أمه من بكائه من // صَحِيح البُخَارِيّ //

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست