responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 307
بَلْدَة على ترك الآذان قاتلناهم وَلَو ترك وَاحِد ضَرَبْنَاهُ وحبسناه وَكَذَلِكَ سَائِر السّنَن وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا امْتَنعُوا عَن إِقَامَة الْفَرْض نَحْو صَلَاة الْجُمُعَة وَسَائِر الْفَرَائِض يُقَاتلُون وَلَو امْتنع وَاحِد ضَربته وَأما السّنَن فنحو صَلَاة الْعِيد وَصَلَاة الْجَمَاعَة وَالْأَذَان فَأَنِّي آمُرهُم وأضربهم وَلَا أقاتلهم لتقع التَّفْرِقَة بَين الْفَرَائِض والنوافل وَالسّنَن وَمُحَمّد رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول الْأَذَان وَصَلَاة الْعِيد وَإِن كَانَت من السّنَن إِلَّا أَنَّهَا من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركهَا إستخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك لهَذَا وَقد نقل عَن مَكْحُول أَنه قَالَ السّنة سنتَانِ سنة أَخذهَا هدى وَتركهَا لَا بَأْس بِهِ وَسنة أَخذهَا هدى وَتركهَا ضَلَالَة كالآذان وَالْإِقَامَة وَصَلَاة الْعِيد وَالْجَمَاعَة يُقَاتلُون على الضَّلَالَة إِلَّا أَن الْوَاحِد إِذا ترك ذَلِك يضْرب وَيحبس لترك سنة مُؤَكدَة وَلَا يُقَاتل لِأَن تَركه لَا يُؤَدِّي إِلَى الاستخفاف بِالدّينِ وَيحرم الترهب وَهُوَ الاعتزال عَن النِّسَاء وَتَحْرِيم غشيانهن على نَفسه وَجعل نَفسه بِمَنْزِلَة الرهبانيين وَأَنه حرَام فِي ديننَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ فِي ديننَا الترهب وَقَالَ من ترهب فَلَيْسَ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست