responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 306
السَّمِيع الْعَلِيم لِأَنَّهُ يصير فاصلا بَين التَّعَوُّذ وَالْقِرَاءَة وَيَنْبَغِي أَن يكون الْقِرَاءَة مُتَّصِلَة بالتعوذ ذكره بعض مَشَايِخنَا
النقوش فِي الْمِحْرَاب وحائط الْقبْلَة مَكْرُوه لِأَنَّهُ يشغل قلب الْمُصَلِّي إِذا نظر فِيهِ وَرُوِيَ أَنه أهدي إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ثوب معلم فصلى فِيهِ ثمَّ نَزعه فَقَالَ كَانَ شغلني علمه عَن ذَلِك وَذكر الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر فِي شرح السّير أَن نقش الْحِيطَان مَكْرُوه قل أَو كثر أما نقش السّقف إِن قل يرخص فِيهِ وَالْكثير مَكْرُوه
إِذا كبروا بعد الصَّلَاة على أثر الصَّلَاة يكره وَأَنه بِدعَة يَعْنِي سوى يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق
الفقاعي إِذا قَالَ عِنْد فتح الفقاع صلى الله تَعَالَى على مُحَمَّد أَو قَالَ ذكل الطرائقي يَأْثَم وَلَا يُؤجر بِهِ وَبِه أَخذ الْفَقِيه من الْمُلْتَقط وَذكر فِي الخاني الحارس فِي الحراسة إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله أَو مَا أشبه ذَلِك قَالُوا يكون إِثْمًا لِأَنَّهُ يَأْخُذ بذلك عوضا قَالَ العَبْد وَعِنْدِي أَنه يُثَاب عَلَيْهِ لِأَن الْأجر يَأْخُذهُ على الحراسة لَا على الذّكر لِأَنَّهُ لَو حرس بِكَلَام آخر يسْتَحق الْأجر فَعلم أَنه فِي الذّكر محتسب لامستأجر ولأنا لَو منعناه عَن الذّكر وَأَنه يحْتَاج إِلَى كَلَام يجْهر بِهِ فَلَا يُؤمن عَلَيْهِ أَن يَقع فِي الْغناء وَأَنه حرَام
وَذكر فِي الْمُحِيط فِي بَاب الْأَذَان رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ إِذا اجْتمع أهل

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست