responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 305
الْبَاب السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ

فِي الاحتساب فِي فعل الْبدع من الطَّاعَات وَترك السّنَن

قِرَاءَة الْقُرْآن جَهرا عِنْد قوم مشاغيل لَا يَسْتَمِعُون لَهُ يكره لِأَنَّهُ استخفاف بِالْقُرْآنِ وَلِهَذَا كره بعض مَشَايِخنَا التَّصَدُّق على المتكدي الَّذِي يقْرَأ الْقُرْآن فِي الْأَسْوَاق زجرا لَهُ عَن ذَلِك قِرَاءَة الْفَاتِحَة بعد الْمَكْتُوبَة لأجل الْمُهِمَّات مخافتة أَو جَهرا مَعَ الْجمع مَكْرُوهَة وَكَذَلِكَ قِرَاءَة سُورَة الْكَافِرُونَ مَعَ الْجمع مَكْرُوهَة لِأَنَّهَا بِدعَة لم ينْقل ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَلَا عَن التَّابِعين فَإِن قيل ذكر فِي الْفَتَاوَى وَيكرهُ الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن فِي شهر رَمَضَان وَعند ختم الْقُرْآن بِجَمَاعَة لِأَن هَذَا لم ينْقل عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا عَن الصَّحَابَة وَمَعَ هَذَا رَأينَا أَلا يحْتَسب على من يَدْعُو فَنَقُول قَالَ الْفَقِيه أَبُو الْقَاسِم الصفار لَوْلَا أَن أهل هَذِه الْبِلَاد قَالُوا أَنه يمنعنا عَن الدُّعَاء وَإِلَّا لمنعتهم عَنهُ
ذكره فِي الْخَانِية أَنه لَا يمْنَع عَن التَّغَنِّي بِقِرَاءَة الْقُرْآن قيل لَا يكره لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من لم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ منا قَالَ أَكثر الْمَشَايِخ هُوَ مَكْرُوه وَلَا يحل الِاسْتِمَاع لِأَن فِيهِ تَشْبِيها بِفعل الفسقة فِي حَال فسقهم وَلِهَذَا كره هَذَا النَّوْع فِي الآذان وَلَا أحب أَن يَقُول الْقَارئ أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم أَن الله هُوَ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست