responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 301
الْبَاب الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ

فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

ذكر فِي شرح الْكَرْخِي روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه يكره أَن يُغير الأَرْض بالعذرة وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا دفع أرضه مُزَارعَة شَرط على الْمزَارِع أَن يغيرها بالعذرة وروى عَن سعد رَضِي الله عَنهُ أَنه كَانَ بِغَيْر أرضه بالعذرة وَعَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يجوز اسْتِعْمَال الْعذرَة فِي الأَرْض وروى عَنهُ أَنه لَا يجوز وَقَالَ مُحَمَّد أَن غلب التُّرَاب عَلَيْهَا جَازَ وَالصَّحِيح أَن يمْنَع إستمعالها إِلَّا أَن يغلب عَلَيْهِ التُّرَاب لِأَن عين النَّجَاسَة يكره الِانْتِفَاع بهَا كَالْخمرِ فَإِذا غلب عَلَيْهِ التُّرَاب زَالَ حكم الْعين وَصَارَت النَّجَاسَة تَابِعَة فَيجوز الِانْتِفَاع بهَا كَالثَّوْبِ النَّجس فَلَمَّا جَازَ الِانْتِفَاع بِهِ جَازَ بَيْعه قَالَ ذكر فِي قوت الْقُلُوب رُوِيَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَة فترغبوا فِي الدُّنْيَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست