responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 300
من سير الذَّخِيرَة وكل مصر من أَمْصَار الْمُسلمين تجمع فِيهِ الْجمع وتقام فِيهِ الْحُدُود فَلَيْسَ لمُسلم وَلَا كَافِر أَن يدْخل فِيهِ خمرًا وَلَا خنزيرا ظَاهرا فَإِن أَدخل فِيهِ مُسلم خمرًا أَو خنزيرا وَقَالَ إِنَّمَا مَرَرْت مجتازا أَو إِنَّمَا أُرِيد أَن أخلل الْخمر أَو قَالَ لَيْسَ هَذَا لي وَإِنَّمَا هِيَ لغيري وَلم يخبر لمن هِيَ فَإِنَّهُ ينظر إِن كَانَ رجلا متدينا لَا يتهم على ذَلِك خليت سَبيله وَأمر بِهِ أَن يخلل الْخمر لِأَن ظَاهر حَاله يدل على صدق خَبره وَالْبناء على الظَّاهِر وَاجِب حَتَّى يتَبَيَّن خِلَافه وخصوصا فِيمَا لَا يُمكن الْوُقُوف على حَقِيقَة الْحَال وَإِن كَانَ رجلا يتهم بتناول ذَلِك اريقت خمره وذبحت خنازيره واحرقت بالنَّار لِأَن ظَاهر حَاله يدل على أَن قَصده ارْتِكَاب الْحَرَام فَيمْنَع عَن ذَلِك على سَبِيل النَّهْي عَن الْمُنكر

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست