responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 277
الْبَاب الْأَرْبَعُونَ

فِي الاحتساب على أهل الِاكْتِسَاب

بيع المكعب المفضض من الرِّجَال إِذا علم أَنه يلْبسهُ يكره قَالَ العَبْد وَيُقَاس عَلَيْهِ بيع القلنسوة من النسيج وَالْحَرِير وَبيع القباء وَنَحْوه من الأبريسم فكله يكره لِأَنَّهُ مَخْصُوص بِالنسَاء وَجعل الْإِنْسَان خَصيا أَو مجبوبا حرَام وَإِن كَانَ مَمْلُوكا وَيُعَزر مرتكبه وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير كره أَبُو حنيفَة كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم لِأَنَّهُ لَوْلَا رَغْبَة النَّاس فِيهَا لما أخصوا فَكَانَ فِي اقتنائهم مَعُونَة على إخصائهم وَذَلِكَ مثله وَهُوَ محرم لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام الأخصاء والقابلة تمنع من المعالجة لإِسْقَاط الْوَلَد بعد مَا استبان خلقه وَأما قبله فَقيل لَا بَأْس بِهِ كالعزل وَقيل يكره لِأَن مآل المَاء بَعْدَمَا وَقع فِي الرَّحِم الْحَيَاة فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى صنع آخر فَبعد ذَلِك تنفخ فِيهِ الرّوح وَإِذا كَانَ مآله الْحَيَاة كَانَ لَهُ حكم الْحَيَاة للْحَال كَمَا بَيْضَة صيد الْحَرَام لما كَانَ مآلها الْحَيَاة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست