responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 276
الْأذن من أجل الإبصار
وروى أَبُو الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو أَن أمرا اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عَلَيْك جنَاح وَأما من قَالَ يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فَلقَوْله تَعَالَى {من اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم} وَيحْتَمل أَن الْخَبَر على وَجه الْوَعيد لَا على وَجه الْحَقِيقَة وَيحْتَمل أَن المُرَاد من فَقَأَ الْعين أَن يَجْعَل فِي بَابه حِجَابا يمْنَع عَن النّظر كَأَنَّهُ فَقَأَ عين النَّاظر إِلَيْهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لِبلَال رَضِي الله عَنهُ قُم فاقطع لِسَانه لشاعر وَأَرَادَ بِهِ دفع شَيْء وَلم يرد بِهِ الْقطع الْحَقِيقِيّ فَكَذَا هُنَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست