responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 269
كالسلطان أَو القَاضِي إجَازَة عَامَّة أهل الْعلم وَهَذَا إِذا كَانَ من الْفضة وَأما من الْحَدِيد والصفر والرصاص وَشبهه فَهُوَ حرَام على الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا وَأما من الذَّهَب فَيجوز للنِّسَاء وَيحرم على الرِّجَال عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَقَالَ بعض الْعلمَاء لَا بَأْس بِهِ
وَفِي التَّخَتُّم بِحجر يُقَال ثَبت اخْتِلَاف الْمَشَايِخ وَظَاهر عُمُوم النَّهْي فِي الْكتاب يدل على الْحُرْمَة وَإِذا تختم الرجل بِالْفِضَّةِ يَجْعَل الفص من قبل الْكَفّ وَالْمَرْأَة تظهر الفص للزِّينَة ويلبس فِي الختصر الْيُسْرَى دون سَائِر الْأَصَابِع وَلَو لبس فِي أَي أصْبع سواهُ جَازَ وَلَا ينقش فِيهِ بتمثال إِنْسَان أَو طير أَو هوَام الأَرْض من الْمُلْتَقط الناصري

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست