responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 268
الْإِبَاحَة الِانْتِفَاع بهَا وَالْحُرْمَة تعَارض الأَصْل وَالنَّص ورد فِي تَحْرِيم الشّرْب وَالْأكل فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل مَا يشبه الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الِاسْتِعْمَال يلْحق بِهِ وَمَا عداهُ بَقِي على أصل الْإِبَاحَة أما أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد قَالَا بِحرْمَة اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة لما فِيهِ من التَّشَبُّه بالأكاسرة والجبابرة فَكل مَا كَانَ بِهَذَا الْمَعْنى يكره وَهَذَا إِذا كَانَ يخلص وَأما التمويه فَهُوَ أَن يَجْعَل الذَّهَب وَالْفِضَّة مَاء بِحَيْثُ لَا يخلص بعد ذَلِك لَا بَأْس بِهِ بِالْإِجْمَاع لِأَن الذَّهَب وَالْفِضَّة بالتمويه يهْلك معنى لبس الجوشن من الذَّهَب وَالْفِضَّة لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب قَالُوا وَهَذَا قَوْلهمَا
وعَلى قَول أبي حنيفَة يكره الْحَرِير وَيَنْبَغِي أَن لَا يتقلد سَيْفا ذَا حلية من الذَّهَب وَإِن كَانَ فِي الْحَرْب قَالُوا وَهَذَا قَوْلهمَا وَأما عِنْد أبي حنيفَة فَلَا بَأْس بِهِ وَالْفرق بَينهمَا بَين الحلى والجوشن أَن الذَّهَب وَالْفِضَّة على الجوشن يزلق السهْم وَحلية السَّيْف لَا ينفع شَيْئا
وَالْقعُود على سَرِير الذَّهَب قيل الْخلاف فِيهِ فِي افتراش الْحَرِير وَذكر الْحلْوانِي أَنه يكره اتِّفَاقًا وَفِي النَّوَادِر عَن أبي حنيفَة أَن الْقعُود على كرْسِي الذَّهَب للرِّجَال حرَام والخاتم تَركه أفضل لمن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم وَلمن يحْتَاج إِلَيْهِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست