responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 267
الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

فِي الاحتساب على من اسْتعْمل الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا

وَيكرهُ الْأكل وَالشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة والأدهان قَالُوا هَذَا إِذا كَانَ يسْتَعْمل الدّهن من الْآنِية فَأَما إِذا كَانَ يصبهُ على يَده ثمَّ اسْتَعْملهُ فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا إِذا أَخذ الطَّعَام من آنِية الْفضة وَوَضعه على خبز أَو نَحوه ثمَّ أكمل لَا بَأْس بِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرجل وَالْمَرْأَة يَعْنِي فِيمَا سوى التحلي فَأَما التحلي لَهُنَّ بالابريسم وَالذَّهَب جَائِز والإناء المفضض إِن اسْتعْمل مَوضِع الْفضة يكره وَإِن اسْتعْمل مَوضِع الْخشب لَا يكره عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لأبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله وعَلى هَذَا الْإِنَاء المضبب والكرسي المضبب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة أَن قعد مَوضِع الذَّهَب أَو الْفضة يكره اتِّفَاقًا وَإِن قعد على الْخشب فعلى الْخلاف الْمَذْكُور
وتذهيب السّقف والمزامير والمجامر على هَذَا الْخلاف وتذهيب الْمُصحف على هَذَا الْخلاف وَالْبَاب والسرج واللجام يُقَاس عَلَيْهِ وَالْحَاصِل أَن أَبَا حنيفَة رَحمَه الله اعْتبر حُرْمَة الِاسْتِعْمَال فِيمَا يتَّصل بِبدنِهِ صُورَة وَقَالَ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست