responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 241
الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

فِي الاحتساب على الْمُسَافِرين

وَإِذا حمل الْمُصحف أَو شَيْء من كنت الشَّرِيعَة على دَابَّة فِي جوالق وَركب صَاحب الجوالق على الجوالق إِن كَانَ فَوق الجوالق ثوب آخر يحول بَينه وَبَين الجوالق لَا يكره لِأَنَّهُ جلس على الثَّوْب لَا على الجوالق أَلا يرى أَنه لَو وضع الْمُصحف فِي بَيت لَا بَأْس بِالنَّوْمِ على سطحه كَذَا هَا هُنَا وَإِن لم يكن فَوْقه شَيْء آخر فَلَا يكره أَيْضا لِأَن قَصده الْحِفْظ دون الابتذال وَلِهَذَا لَو جعل الْمُصحف فِي جوالق وَجلسَ عَلَيْهِ للْحِفْظ أَو نَام عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بِهِ
السّفر مَعَ الْمَرْأَة على وَجْهَيْن إِن كَانَ محرمها فَهُوَ على وَجْهَيْن إِن امن الشَّهْوَة على نَفسه وَعَلَيْهَا جَائِز وَإِن لم يَأْمَن الشَّهْوَة أما على نَفسهَا أَو على نَفسه بِأَن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه مشته أَو شكّ فِيهِ لَا يجوز
وَإِن لم يكن محرمها فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن كَانَت حرَّة لَا تحل الْخلْوَة بهَا وَلَا المسافرة مَعهَا
وَإِن كَانَت أمة فَقيل جَائِز المسافرة بهَا وَقيل لَا وَمن جوز فِيهَا بَينهم اخْتِلَاف

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست