responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 240
واستئجار الزواني عَلَانيَة لَا يجوز الْوَفَاء بِهِ لما مر
وَفِي سير الْمُلْتَقط لَا بَأْس برد السَّلَام على أهل الذِّمَّة وَلَا يزِيد فِي الْجَواب على قَوْله وَعَلَيْك وَإِن كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة فَلَا بَأْس بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَيكرهُ المصافحة مَعَ أهل الذِّمَّة فَإِن قلت هَل يحْتَسب على الْمُسلم إِذا شَارك ذِمِّيا الْجَواب قُلْنَا نعم أما فِي المعوضة فَلِأَنَّهَا غير جَائِزَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فَكَأَن الاحتساب عَلَيْهِ لدفع التَّصَرُّف الْفَاسِد وَأما فِي الْعَنَان فَلِأَنَّهَا مَكْرُوهَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي شرح الطَّحَاوِيّ فَكَأَن الاحتساب لدفع الْمَكْرُوه

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست