responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 194
الْأَجْنَاس من عزم على أَن يَأْمر غَيره بالْكفْر كَانَ كَافِرًا وَمن خطر بِبَالِهِ أَشْيَاء توجب الْكفْر وَلم يتَكَلَّم بهَا وَهُوَ كَارِه لذَلِك لَا يضرّهُ وَهُوَ مَحْض الْإِيمَان وَمن تكلم بِكَلِمَة توجب الْكفْر وَضحك بِهِ غَيره يكفر الْمُتَكَلّم والضاحك وَلَو تكلم بذلك وَقبل الْقَوْم ذَلِك مِنْهُ فقد كفرُوا وَمن رَضِي بِكفْر نَفسه فقد كفر وَمن رَضِي بِكفْر غَيره فقد اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ وَقَالُوا فِي السّير الْكَبِير
مَسْأَلَة

تدل على أَن الرضاء بِكفْر الْغَيْر لَيْسَ بِكفْر وَصُورَة مَا ذكر فِي السّير الْكَبِير الْمُسلمُونَ إِذا أخذُوا أَسِيرًا وخافوا أَن يسلم فكمموه أَي شدوا فَمه بِشَيْء حَتَّى لَا يسلم أَو ضربوه حَتَّى يشْتَغل بِالضَّرْبِ فَلَا يسلم فقد أساؤا فِي ذَلِك فَلم يقل فقد كفرُوا وَأَشَارَ الشَّيْخ الإِمَام شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ إِلَى أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَا تصلح دَلِيلا لِأَن تَأْوِيل هَذِه الْمَسْأَلَة أَن الْمُسلمين يعلمُونَ أَنه لَا يسلم حَقِيقَة وَلَكِن يظْهر الْإِسْلَام بِغَيْر اعْتِقَاد لينجو عَن شَرّ الْقَتْل

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست