responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 193
وَيُؤمر بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوع عَن ذَلِك وبتجديد النِّكَاح بَينه وَبَين امْرَأَته وَمن أَتَى بِلَفْظَة الْكفْر مَعَ علمه أَنَّهَا لَفْظَة الْكفْر عَن اعْتِقَاده فقد كفر وَإِن لم يعْتَقد أَو لم يعلم أَنَّهَا لَفْظَة الْكفْر وَلَكِن أَتَى بهَا عَن اخْتِيَار فقد كفر عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَلَا يعْذر بِالْجَهْلِ وَإِن لم يكن قَاصِدا فِي ذَلِك بِأَن أَرَادَ أَن يلتفظ بِلَفْظ آخر فَجرى على لِسَانه لَفْظَة الْكفْر من غير قصد وَذَلِكَ نَحْو أَن أَرَادَ أَن يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله فَجرى لِسَانه أَن مَعَ الله إِلَهًا آخر أَو أَرَادَ أَن يَقُول بِحَق آنكه توخداي وَمَا بند كانيم كَانَ مجْرى على لِسَانه الْعَكْس لَا يكفر وَفِي الْأَجْنَاس عَن مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى نَص أَن من أَرَادَ أَن يَقُول أكلت فَقَالَ كفرت أَنه لَا يكفر قَالُوا هَذَا مَحْمُول على مَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى فَأَما القَاضِي لَا يصدقهُ وَمن أضمر بالْكفْر أَو هم بِهِ فَهُوَ كَافِر وَمن أَرَادَ أَن يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله وَقَالَ لَا إِلَه فَلم يصل إِلَّا الله لَا يكفر لِأَنَّهُ عقد على الْإِيمَان وَمن كفر بِلِسَانِهِ طَائِعا وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان فَهُوَ كَافِر وَلَا يَنْفَعهُ مَا فِي قلبه لِأَن الْكَافِر إِنَّمَا يعرف من الْمُؤمن بِمَا نطق بِهِ فَإِذا نطق كَانَ كَافِرًا وَعند الله تَعَالَى وَلَو قَالَ إِن كَانَ غَدا كَذَا فَأَنا أكفر قَالَ أَبُو الْقَاسِم فَهُوَ كَافِر من سَاعَته وَفِي سير

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست