responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 192
الْبَاب التَّاسِع عشر

فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

وَفِي هَذِه الْمسَائِل أَمر يتَعَلَّق بالمفتي وَأمر يتَعَلَّق بالمحتسب وَأمر يتَعَلَّق بالقائل
فَأَما مَا يتَعَلَّق بالمحتسب فَكل كلمة توجب الْكفْر بِكُل وَجه أَو بِوَجْه يُوجب الْكفْر دون وَجه أَولا يجب أصلا وَلكنه فِيهَا إساءة أَو خطأ فَإِن الْمُحْتَسب يمْنَع من ذَلِك كُله وَلَكِن يمْنَع فِي كل بَاب يقدر جريمته وَالتَّقْدِير فِيهِ مفوض إِلَى رَأْيه يفعل بِقدر مَا يعلم أَنه ينزجر بِهِ إِن كَانَ لَهُ راي وَإِلَّا يرجع إِلَى أهل الْعلم وَلَا يبلغ حد الْحُدُود
وَأما مَا يتَعَلَّق بالمفتي وَالْقَائِل يجب أَن يعلم أَنه إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة وُجُوه توجب التَّكْفِير وَوجه وَاحِد يمْنَع التَّكْفِير فعلى الْمُفْتِي أَن يمِيل إِلَى الْوَجْه الَّذِي يمْنَع التَّكْفِير تحسينا للظن بِالْمُسلمِ ثمَّ إِن كَانَ نِيَّة الْقَائِل الْوَجْه يمْنَع التَّكْفِير فَهُوَ مُسلم وَإِن كَانَ يُرِيد بِهِ الْوَجْه الَّذِي يُوجب التَّكْفِير فَلَا تَنْفَعهُ فَتْوَى الْمُفْتِي

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست