responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 175
وَالثَّانِي عشر أَن لَا يبزق فِيهِ
وَالثَّالِث عشر أَن لَا يفرقع أَصَابِعه فِيهِ
وَالرَّابِع عشر أَن ينزهه عَن النَّجَاسَات وَالصبيان والمجانين وَإِقَامَة الْحُدُود
وَالْخَامِس عشر أَن يكثر فِيهِ ذكر الله تَعَالَى
وَذكر فِي كَلِمَات الْكفْر من سير الذَّخِيرَة سُئِلَ الشَّيْخ عبد الْكَرِيم عَن رجل قيل لَهُ يَا يَك درم بده تابعمارت مَسْجِد صرف كنم يَا بِمَسْجِد مَا فرشوا بنماز
فَقَالَ الرجل من نه بِمَسْجِد آيم ونه دِرْهَم دهم مرا بِمَسْجِد جه كار وَهُوَ مصر على ذَلِك قَالَ لَا يكفر وَلَكِن يُعَزّر
مَسْأَلَة

إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد لِكَثْرَة الحضار فِيهِ فجَاء رجل وَأَرَادَ أَن يُصَلِّي وَفِيه رجل جَالس مشتغل بِالذكر وَالتَّسْبِيح أَو لَيْسَ بمشتغل بالتسبيح للمحتسب أَن يزعج الْقَاعِد عَن مَكَانَهُ الَّذِي يُرِيد الصَّلَاة فِيهِ
الْجَواب

لَهُ ذَلِك ذكر فِي الْفَصْل السَّادِس عشر من جنايات الذَّخِيرَة إِذا ضَاقَ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست