responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 174
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث رَحمَه الله فِي التَّنْبِيه رُوِيَ عَن بعض الزهاد أَنه قَالَ مَا استندت فِي الْمَسْجِد إِلَى شَيْء وَلَا طولت قدمي فِيهِ وَلَا تَكَلَّمت بِكَلَام الدُّنْيَا وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك ليقتدى بِهِ وَذكر الْفَقِيه فِي التَّنْبِيه أَيْضا حُرْمَة الْمَسْجِد خَمْسَة عشر
أَولهَا أَن يسلم وَقت الدُّخُول إِذا كَانَ الْقَوْم جُلُوسًا غير مشغولين بدرس وَلَا يذكر وَإِن لم يكن فِيهِ أحد أَو كَانُوا فِي الصَّلَاة فَيَقُول السَّلَام علينا من رَبنَا وعَلى عباد الله الصَّالِحين
وَالثَّانِي أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لكل شَيْء تَحِيَّة وتحية الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ
وَالثَّالِث وَأَن لَا يَشْتَرِي فِيهِ وَلَا يَبِيع
وَالرَّابِع أَن لَا يسل فِيهِ السَّيْف
وَالْخَامِس أَن لَا يطْلب فِيهِ الصالة
وَالسَّادِس أَن لَا يدْفع فِيهِ الصَّوْت فِي غير ذكر الله تَعَالَى
وَالسَّابِع أَن لَا يتَكَلَّم فِيهِ من أَحَادِيث الدُّنْيَا
وَالثَّامِن أَن لَا يتخطى رِقَاب النَّاس
وَالتَّاسِع أَن لَا يُنَازع فِي الْمَكَان
والعاشر أَن لَا يضيق على أحد فِي الصَّفّ
وَالْحَادِي عشر أَن لَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّي

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست