responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 160
للْمُسلمين جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا بعد تَمامهَا أَن يقبر فِيهَا إِنْسَان وَاحِد أَو أَكثر بِإِذْنِهِ وَهل يشْتَرط فِيهَا التَّسْلِيم إِلَى التولي اخْتلف الْمَشَايِخ وَيَسْتَوِي فِي الدّفن فِيهَا الْغَنِيّ وَالْفَقِير
مَسْأَلَة

مَقْبرَة كَانَت للمجوس أَرَادوا أَن يجعلوها مَقْبرَة للْمُسلمين فَهِيَ على وَجْهَيْن إِن اندرست آثَارهم فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن بقيت آثَارهم بِأَن بَقِي من عظامهم شَيْء فَإِنَّهُ ينبش وينقل ذَلِك ثمَّ تجْعَل مَقْبرَة للْمُسلمين أَلا يرى أَن مَوضِع مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مَقْبرَة للْمُشْرِكين فنبش وَاتخذ مَسْجِدا
وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ فِي آخر كتاب الصَّلَاة وَكره أَبُو حنيفَة رَحمَه الله وَطْء الْقُبُور وَالْجُلُوس عَلَيْهَا وَأَن تقضي حَاجَة فِيهَا من بَوْل أَو غَائِط أَو غَيره وَيكرهُ النّوم على الْقُبُور وَالصَّلَاة عِنْدهَا
مَسْأَلَة

وضع الرَّأْس على الْقَبْر للنوم هَل يجوز أم لَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست