responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 159
الْبَاب الثَّالِث عشر

فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز

وَفِي الْمُلْتَقط مَقْبرَة قديمَة لم يبْق من آثَار الْمقْبرَة شَيْء لَيْسَ للنَّاس أَن ينتفعوا بهَا وَلَا بِالْبِنَاءِ فِيهَا وَلَا بإرسال الدَّوَابّ فِي حشيشها وَأما الاحتشاش مِنْهَا فَهُوَ أيسر
وَفِي وَصَايَاهُ إِذا دفن الْمَيِّت فِي مَوضِع من قبل وَلم تبْق عِظَامه وَلَا غَيرهَا يجوز أَن يدْفن فِيهِ ميت آخر وَإِذا حفر قبرا فَوجدَ فِيهِ عِظَام الْمَيِّت فَعَلَيهِ أَلا يُحَرك الْعِظَام وَفِي الحَدِيث أَنه نهى عَلَيْهِ السَّلَام عَن وَطْء الْقُبُور والدفن فَوْقه أَشد
وَفِي كتاب الْحَظْر وَالْإِبَاحَة من الْفَتَاوَى الْخَانِية رجل حفر قبرا فِي غير ملكه ليدفن فِيهِ مَيتا لَهُ فَدفن غَيره فِيهِ فَإِنَّهُ لَا ينبش الْقَبْر وَلَكِن يضمن قيمَة حفره حَتَّى يحْفر بهَا حُفْرَة أُخْرَى فيدفن فِيهَا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفن الْمَيِّت فِي أَرض غَيره بِغَيْر إِذن الْمَالِك إِن شَاءَ الْمَالِك أَمر بِإِخْرَاج الْمَيِّت فِي أَرض غَيره بِغَيْر إِذن الْمَالِك إِن شَاءَ الْمَالِك أَمر بِإِخْرَاج الْمَيِّت وَإِن شَاءَ يُسَوِّي الأَرْض ويزرع وَفِي وقف الذَّخِيرَة قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا جعل أرضه مَقْبرَة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست