responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 155
الله تَعَالَى السفلة من يلْعَب بالحمام ويقامر
مَسْأَلَة

هَل يجوز اللّعب بالشطرنج إِذا كَانَ لتشحيذ الخاطر وتهذيب الْفَهم
الْجَواب

ذكر فِي التَّجْنِيس والمزيد رجل قَالَ اللّعب بالشطرنج لتهذيب لفهم غير محرم ثمَّ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ اكر ايْنَ بازي كه من ميكنم حرامست ازكتاب يَا ازخبر يَا ازقياس زَان ازوي نِيَّة طَلَاق وَقع الطَّلَاق على امْرَأَته لِأَن اللّعب بالشطرنج حرَام بآثار الصَّحَابَة وبقياس صَحِيح فَإِن قيل رُوِيَ عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن اللّعب بالشطرنج لَا بَأْس بِهِ فَهَل يجوز للمحتسب أَن يحْتَسب عَلَيْهِ وَكَيف يجوز لعِلَّة يتعلل بِأَنَّهُ يُقَلّد فِيهِ مذْهبه فَنَقُول ذكر الْغَزالِيّ رَحمَه الله فِي خلاصته أَنه مَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِي أَيْضا فَلَعَلَّ مَا وَقع فِي كتبنَا من قَوْله الأول وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست