responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 156
الْبَاب الثَّانِي عشر

فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم

وَلَا يُجيب القَاضِي دَعْوَة خَاصَّة كدعوة رجل فِي مقدمه من سَفَره ولايقبل هَدِيَّة إِلَّا من ذِي رحم محرم أوممن جرت عَادَته قبل الْقَضَاء بمهاداته وَلَا يكون لَهما خُصُومَة إِلَيْهِ وَكَذَا يجوز من الْوَالِي الَّذِي ولاه الْقَضَاء بمهاداته وَلَا يكون لَهما خُصُومَة إِلَيْهِ. وَكَذَا يجوز من الْوَالِي الَّذِي ولاه لِأَن الظَّاهِر أَن الْوَالِي لَا يهدي إِلَيْهِ فِي القضايا فَإِنَّهُ لَا يقدر الْوَالِي أَن يبسط يَده على من ولاه
وَذكر فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف اخْتلفُوا فِي جَوَاز الدُّخُول فِي الْقَضَاء مُخْتَارًا وَالصَّحِيح أَن الدُّخُول فِي الْقَضَاء رخصَة والامتناع عَنهُ عَزِيمَة
وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَلَا يجوز للْقَاضِي الاستقراض والاستعارة وَلَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يبع وَيَشْتَرِي بِنَفسِهِ بل يُفَوض ذَلِك إِلَى غَيره وَعَن مُحَمَّد رَحمَه

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست