responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة المؤلف : القلقشندي    الجزء : 1  صفحة : 29
شُرُوط الْإِمَامَة الَّتِي لَا تصح دونهَا والطرق الَّتِي تَنْعَقِد بهَا وَمَا يلْزم الْخَلِيفَة للرعبة وَمَا يلْزم الرّعية للخليفة وَمَا يَنْعَزِل بِهِ الْخَلِيفَة وَيخرج بِهِ عَن الْإِمَامَة وَفِيه سِتَّة فُصُول
الْفَصْل الأول
وَفِي وجوب عقد الْإِمَامَة لمن يقوم بهَا قَالَ المادوري وعقدها لمن يقوم وَاجِب بِالْإِجْمَاع وَإِن شَذَّ عَنهُ الْأَصَم يَعْنِي حَيْثُ لم يقل (10 أ) بِوُجُوب ذَلِك مُشِيرا بذلك إِلَى أَنه لَو ندر الْمُخَالف مَعَ كَثْرَة المجمعين لم تَنْقَطِع حجية الْإِجْمَاع كَمَا هُوَ الرَّاجِح فِي كتب أصُول الْفِقْه
وَقد اخْتلف فِي أصل وُجُوبهَا فَذهب قوم إِلَى أَن وُجُوبهَا ثَابت بِالْعقلِ لما فِي طباع الْعُقَلَاء من التَّسْلِيم لزعيم يمنعهُم من التظالم ويفصل بَينهم عِنْد التَّنَازُع وَلَوْلَا ذَلِك لكانوا فوضى مهملين وَقد قَالَ الأفوه

اسم الکتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة المؤلف : القلقشندي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست