responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 848
الدَّيْنِ فَتَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ الِاثْنَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 689 وَ 690) .
مَثَلًا لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ مَا عَنْ آخَرَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، وَأَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَذْكُورُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وَقَبِلَ الْمُحَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ فَكَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ يَبْرَأُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدِينَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي الْكَفَالَةِ وَقُبَيْلَ كِتَابِ الْقَاضِي) .
أَمَّا لَوْ اشْتَرَطَ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَبْرَأُ هُوَ فَقَطْ دُونَ الْأَصِيلِ فَالْمَكْفُولُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَتْلَفْ الْمُحَالُ بِهِ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلطَّالِبِ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ بَعْدَئِذٍ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْحَوَالَةِ) .
وَإِذَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مَعَ الْأَصِيلِ بِالْإِحَالَةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَتُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمُحَالِ بِهِ فَيَعُودُ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ وَبِذَلِكَ تَرْجِعُ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِدَيْنِهِ أَوْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ) .
وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ. .. إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ:
أَوَّلًا: لَوْ قَبِلَ أَحَدٌ الْحَوَالَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ تَبَرُّعًا بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ عَنْهُ مَعًا.
أَمَّا لَوْ قَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ الْكَفِيلُ فَقَطْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ حِينَئِذٍ فَقَطْ دُونَ الْأَصِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .
ثَانِيًا: لَوْ أَحَالَ الْأَصِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (690) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ تُجَاهَ الْمَكْفُولِ لَهُ هُوَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ أَيْضًا.
مَثَلًا لَوْ أَحَالَ الطَّالِبُ دَائِنَهُ عَلَى الْأَصِيلِ - الْمَدِينِ - حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ وَلِلْمُحَالِ لَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ يَكُونُ مُحَالًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ لَمْ يَكْفُلْ لَهُ.
مَثَلًا لَوْ أَحَالَ أَحَدٌ دَائِنَهُ عَلَى مَدِينِهِ بِالْمَبْلَغِ الَّذِي كَفَلَهُ آخَرُ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً وَقَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَرَاءَةً مُؤَقَّتَةً، حَتَّى إنَّهُ لَيْسَ لِلشَّخْصِ الْمُحَالِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِنَاءً عَلَى الْكَفَالَةِ السَّابِقَةِ (التَّنْقِيحُ قُبَيْلَ الْقَضَاءِ) كَذَلِكَ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (692) .
أَمَّا لَوْ أَحَالَ الطَّالِبُ عَلَى الْكَفِيلِ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بَرِئَ الْكَفِيلُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (692) مِنْ مُطَالَبَةِ الطَّالِبِ وَانْتَقَلَ حَقُّ مُطَالَبَتِهِ إلَى الْمُحَالِ لَهُ.
وَلِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ وَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْ الْحَوَالَةِ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى اثْنَيْنِ أَلْفُ قِرْشٍ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مَكْفُولٌ بِهِ وَأَحَالَ أَحَدُ الْمَدِينَيْنِ الدَّائِنَ عَلَى آخَرَ بِالدَّيْنِ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ دَيْنِهِ أَصَالَةً كَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنْ الدَّيْنِ أَيْ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 848
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست