responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 841
كَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي حُضُورِ الْوَالِي الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ بِسَبَبِ انْفِصَالِهِ عَنْ الْوِلَايَةِ إلَى خَلَفِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
(الْبَزَّازِيَّة فِي الثَّالِثِ) .

وَفِي الْمُسَلِّمِ أَيْ الَّذِي يُسَلِّمُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ خَمْسَةُ احْتِمَالَاتٍ: (1) الْكَفِيلُ، (2) وَكِيلُ الْكَفِيلِ، (3) رَسُولُ الْكَفِيلِ، (4) رَسُولُ الْكَفِيلِ الْمُرْسَلُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى، (5) الْأَجْنَبِيُّ، وَفِيمَا يَلِي تَوْضِيحُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ:
تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ: إنَّ لَفْظَ الْكَفِيلِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الِاحْتِرَازُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ وَكِيلُ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ بِهِ مَعَ بَيَانِ كَوْنِهِ بِحُكْمِ كَفَالَةِ مُوَكِّلِهِ أَوْ جِهَتِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ أَمَّا إذَا سَلَّمَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ تَسْلِيمَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَبْرَأُ (التَّنْوِيرُ وَشُرُوحُهُ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْكُفَلَاءُ لَزِمَ الْوَكِيلَ أَنْ يُبَيِّنَ عَنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكُفَلَاءِ أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الثَّالِث) .
تَسْلِيمُ الرَّسُولِ: يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الرَّسُولِ (الَّذِي أُرْسِلَ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ) بِالْمَكْفُولِ بِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ (بِأَنْ يَدْفَعَ الْكَفِيلُ الْمَطْلُوبَ إلَى رَجُلٍ يُسَلِّمُهُ إلَى الطَّالِبِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ إنَّ الْكَفِيلَ أَرْسَلَ مَعِي هَذَا لِأُسَلِّمَهُ إلَيْكَ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الرَّسُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَسْلِيمَهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ فَيَجْرِي الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا جَاءَ فِي فِقْرَةِ لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ. .. إلَخْ أَيْضًا.
تَسْلِيمُ الرَّسُولِ الْمُرْسَلِ لِغَيْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَسْلِيمُ الْأَجْنَبِيِّ:
لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ لَوْ سَلَّمَ الرَّسُولُ الْمُرْسَلُ مِنْ طَرَفِهِ لِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ قَالَا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ.
وَالسُّكُوتُ هُنَا لَا يُعَدُّ قَبُولًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 67) .

مَسْأَلَةٌ أُولَى - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِأَخْذِ كَفِيلٍ بِنَفْسِ مَدِينِهِ وَأَخَذَ الْوَكِيلُ الْكَفِيلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُنْظَرُ فَإِذَا أَضَافَ الْكَفَالَةَ لِنَفْسِهِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ حَتَّى أَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ لِلْوَكِيلِ يَبْرَأُ، وَإِذَا أَضَافَهَا إلَى مُوَكِّلِهِ فَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى الْوَكِيلِ لَا يَبْرَأُ.
لَكِنْ فِي الصُّورَتَيْنِ لَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ بَرِئَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .

مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ - إذَا تَعَدَّدَ الْكُفَلَاءُ بِنَفْسِ أَحَدٍ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ كَفَلَ بِمُفْرَدِهِ فَلَا يَبْرَأُ جَمِيعُهُمْ بِتَسْلِيمِ أَحَدِهِمْ الْمَكْفُولَ بِهِ أَمَّا إذَا كَانُوا كُفَلَاءَ مَعًا فَيَبْرَءُونَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ) .

مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ - إذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ الطَّالِبَ دَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 841
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست