responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 832
وَلَا يُجْبَرُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي بِلَا أَمْرٍ كَهَذِهِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا قَدْ أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (642) وَإِذَا صَادَفَ التَّسْلِيمُ مَحِلًّا مُحَاذِيًا فَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَهْرُبَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ (أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْحُكْمُ الثَّانِي - إذَا سَلَّمَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحُكْمُ مُجْمَلًا لِأَنَّنَا لَمْ نَرَ حَاجَةً إلَى ذِكْرِهِ هُنَا بِالتَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي مُوَضَّحًا فِي الْمَادَّتَيْنِ (663 و 665) .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ - إذَا أَوْفَى الْأَصِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ يَبْرَأُ كَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَلَا يَأْخُذُ الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ الْكَفِيلِ.
كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (634) ، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
إيفَاءُ الْأَصِيلِ يَكُونُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ بِإِعْطَائِهِ الدَّيْنَ نَقْدًا وَبَيْعِهِ مِنْهُ مَالًا فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ وَتَحْوِيلِ الْمَكْفُولِ لَهُ آخَرَ عَلَى الْأَصِيلِ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً.
مِثَالٌ لِلْبَيْعِ، إذَا بَاعَ الْأَصِيلُ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ مَالًا فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ مِنْ الدَّيْنِ، كَمَا إذَا بَاعَ الْأَصِيلُ مَالًا مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ وَوَقَعَ التَّقَاصُّ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ مِنْ الدَّيْنِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
لَكِنْ إذَا بَاعَ الْأَصِيلُ مَالًا مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ وَضُبِطَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ يَدِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ رَدَّهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إلَى الْأَصِيلِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ رَجَعَتْ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ الْمَالِيَّةُ، وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ أَمَّا لَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِإِقَالَةِ الْبَيْعِ أَوْ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا تَعُودُ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ، (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ، وَالْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ، وَالْفَيْضِيَّةُ فِيمَا تَقَعُ بِهِ الْبَرَاءَةُ مَالًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 196) .
وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بِالْوَفَاءِ فَلَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَيْضِيَّةِ: (لَوْ كَفَلَ بَكْرٌ مَا لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو مِنْ الدَّيْنِ وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ عَمْرٌو حَانُوتًا لَهُ مِنْ زَيْدٍ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ بَيْعًا وَفَائِيًّا وَسَلَّمَهُ لَهُ وَفَسَخَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو الْعَقْدَ وَاسْتَرْجَعَ عَمْرٌو الْحَانُوتَ فَلَيْسَ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ بَكْرٍ) .
مِثَالٌ لِلْحَوَالَةِ إذَا حَوَّلَ الْمَكْفُولُ لَهُ دَائِنَهُ عَلَى الْأَصِيلِ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً يَخْلُصُ الْأَصِيلُ مِنْ مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (690) وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ مُؤَاخَذَةُ الْكَفِيلِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ) .
لَكِنْ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ، وَإِذَا كَفَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي كَفِيلٌ بِأَلْفِ قِرْشٍ دَيْنٌ عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ، وَأَقَامَ الْأَصِيلُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَوْفَى ذَلِكَ الدَّيْنَ قَبْلَ الْكَفَالَةِ يَبْرَأُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست