responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 822
مُبَادَلَةٌ وَيَعُودُ مَا يَنْشَأُ عَنْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ عَلَى الْكَفِيلِ وَالدَّائِنِ اللَّذَيْنِ أَجْرَيَا الْمُبَادَلَةَ وَبِهَذِهِ الْمُبَادَلَةِ يَمْلِكُ الْكَفِيلُ مَا فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ دَيْنٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ.
وَهَذَا الْمِثَالُ فَكَمَا أَنَّهُ مِثَالٌ لَلْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى حِدَةٍ فَهُوَ مِثَالٌ لَلْفِقْرَةِ (إذَا لَمْ يَقَعْ الصُّلْحُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ) الْوَارِدَةِ فِي الشَّرْحِ.
أَمَّا لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ بِأَمْرِ الْمَدِينِ أَلْفَ قِرْشٍ وَأَدَّى خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ صُلْحًا، فَلَهُ أَخْذُ خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ صُلْحًا وَلَيْسَ جَمِيعَ الْأَلْفِ قِرْشٍ وَهَذَا الْمِثَالُ مِثَالٌ لِفَقَرَةِ (وَأَمَّا لَوْ صَالَحَ الدَّائِنَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ) .

مَسْأَلَةٌ أُولَى - لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ أَلْفَ قِرْشٍ وَكَفَلَ شَخْصٌ آخَرُ هَذَا الْمَبْلَغَ بِالْأَمْرِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّاهُ وَتَصَادَقَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّائِنِ عَلَى الْمَدِينِ دَيْنٌ مُطْلَقًا يَرُدُّ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَبْلَغَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْكَفِيلِ إلَى الْمَدِينِ وَهُوَ يَرُدُّهُ إلَى الْكَفِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ) .

مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّاهُ إلَى الْبَائِعِ حَسَبَ الْكَفَالَةِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ضُبِطَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِحْقَاقِ وَالْكَفِيلُ غَائِبٌ يُنْظَرُ فَإِذَا رَجَعَ الْكَفِيلُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي أَيْضًا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِذَا كَانَ لَمْ يَرْجِعْ بَعْدُ فَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مَا لَمْ يَحْضُرُ الْكَفِيلُ وَإِذَا حَضَرَ الْكَفِيلُ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي دَيْنٌ، وَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ الْعُدُولُ إلَى الْآخَرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ) .

مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّاهُ حَسَبَ الْكَفَالَةِ إلَى الْبَائِعِ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ سَوَاءٌ أَرْجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يُرْجِعْ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَتْلَفْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ إلَى الْبَائِعِ أَوْ كَانَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْكَفِيلِ عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَزْبُورِ) .

مَسْأَلَةٌ رَابِعَةٌ - إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بِالْأَمْرِ الدَّيْنَ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ فَلَوْ أَرَادَ الْأَصِيلُ الِادِّعَاءَ عَلَى الْكَفِيلِ وَالطَّالِبُ غَائِبٌ بِبُطْلَانِ الْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ رِشْوَةٌ أَوْ قِمَارٌ أَوْ جِيفَةٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ الْأَصِيلُ بِتَأْدِيَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ إلَى الْكَفِيلِ وَبَعْدَ تَأْدِيَتِهِ إيَّاهُ.
فَإِذَا حَضَرَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ رِشْوَةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَيْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ صَحِيحٍ بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ مَعًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْكَفَالَةِ) .

مَسْأَلَةٌ خَامِسَةٌ - يَجُوزُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (719) إعْطَاءُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْكَفِيلَ رَهْنًا وَإِذَا تَلِفَ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 822
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست