responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 777
بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (890 و 891) وَلُزُومِ رَدِّ الْبَائِعِ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ ضَبْطِ الْمَبِيعِ مِنْهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ هُوَ بِالضَّبْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالسَّبَبُ فِي لُزُومِ الْأَصِيلِ أَدَاءُ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي فِقْرَةِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ سَرَقَ فُلَانٌ مَالَك) هُوَ الشَّرْطُ.
النَّوْعُ الثَّانِي - هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي يُوجِبُ بِسُهُولَةٍ أَخْذَ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ لِتَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ عَلَى مَجِيءِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَوْ الْمُضَارِبِ أَوْ الْوَدِيعِ أَوْ الْغَاصِبِ مِنْ مَكَان آخَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ مُوَصِّلٌ لِاسْتِيفَاءِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَيْ أَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَأْخُذُ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَوْ مِنْ الْمُضَارِبِ أَوْ مِنْ الْوَدِيعِ وَيُعْطِيهِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ. كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِآخَرَ إذَا حَضَرَ مَدِينُك أَوْ مُضَارِبُ ذَلِكَ الْمَدِينِ أَوْ وَدِيعُهُ أَوْ غَاصِبُهُ فَأَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِك لِأَنَّهُ مَتَى حَضَرَ مُضَارِبُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ مِنْ غِيبَتِهِ أَمْكَنَهُ أَخْذُ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ أَيْ إذَا حَضَرَ مُضَارِبُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ مِنْ مَكَان آخَرَ أَمْكَنَ الْكَفِيلُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ وَبِذَلِكَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إعْطَاءُ الْمَكْفُولِ بِهِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُمْ وَحُضُورُ فُلَانٍ يَكُونُ فِي الْجُمْلَةِ لَازِمًا وَوَسِيلَةٌ لِلْأَدَاءِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَصِيلًا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَعُلِّقَتْ الْكَفَالَةُ عَلَى قُدُومِهِ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَنْقِرْوِيّ) كَمَا سَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي آخِرِ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ - الشَّرْطُ الَّذِي يُوجِبُ تَعَذُّرَ اسْتِيفَاءِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَيَجْعَلُهُ مُتَعَسِّرًا وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ كَتَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ عَلَى غِيَابِ الْمَدِينِ - أَيْ عَلَى ذَهَابِهِ إلَى مَكَان آخَرَ - أَوْ عَلَى وَفَاتِهِ مُفْلِسًا أَوْ عَلَى عَدَمِ أَدَائِهِ الدَّيْنَ أَوْ عَلَى عَجْزِهِ عَنْ إيفَاءِ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إذَا غَابَ مَدِينُك قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَوْ إذَا مَاتَ فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ) أَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إذَا تَلِفَ دَيْنُك الَّذِي عَلَى فُلَانٍ فَأَنَا ضَامِنٌ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ إذَا أَصْبَحَ مَدِينُك عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ فَلْيَكُنْ الدَّيْنُ عَلَيَّ صَحَّ. وَيَتَحَقَّقُ عَجْزُ الْمَدِينِ بِحَبْسِهِ مُدَّةً لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ (لَوْ كَانَ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى تَأْدِيَةِ الدَّيْنِ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُ حَبْسَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَكَانَ أَدَّى الدَّيْنَ) . وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ ضَمَانُ الْكَفِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
وَمِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْأَوَّلُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِرَقْمِ
(2) الْآتِي شَرْحًا هُوَ مِنْ النَّوْعِ الثَّالِثِ. وَتَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ عَلَى شَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ صَحِيحٌ وَمَتَى وَقَعَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طُولِبَ الْكَفِيلُ أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا:
(2) مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إذَا لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَطْلُوبَك لَدَى الْمُطَالَبَةِ فَأَنَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ تَنْعَقِدُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 777
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست