responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 771
إذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ لَا بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْأَصِيلِ.
3 - إذَا أَنْكَرَ الطَّالِبُ تَأْدِيَةَ الْكَفِيلِ الدَّيْنَ وَأَدَّاهُ أَبِيهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ حَلِفِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِهَذِهِ التَّأْدِيَةِ الثَّانِيَةِ.
4 - إذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ إلَى الطَّالِبِ وَصَدَّقَهُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ وَاسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ.
الْكَفَالَةُ الْمُعَجَّلَةُ - تَثْبُتُ بِهَا الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 771
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست