responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 759
هَذَا وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِقْرَةٌ (وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ. .. إلَخْ) وَفِقْرَةٌ (وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِعَيْنِ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَعَارِ) الْحُكْمُ الثَّانِي - إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا صَحَّتْ الْكَفَالَةُ. فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ الْمُعَجَّلِ أَوْ الْمُؤَجَّلِ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا وَكَذَلِكَ بِالْمَهْرِ وَبَدَلِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ الصَّحِيحَةِ الْقَائِمَةِ كَالْخَرَاجِ الْمُعَيَّنِ وَالضَّرَائِبِ فِي أَحْوَالٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ أَيْضًا. إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا فَكَفَالَتُهُ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ لَكِنْ لَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ مَالًا مِنْ آخَرَ وَكَفَلَ لَهُ أَحَدٌ كَفَالَةَ دَرَكٍ فَإِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا تَصِحُّ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَّتْ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 612) (الْبَحْرُ) .
وَقَدْ قُيِّدَ (ثَمَنُ الْمَبِيعِ) هُنَا بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي يُبَاعُ بَيْعًا صَحِيحًا لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ فَسَادُ الْبَيْعِ ظَهَرَ فَسَادُ الْكَفَالَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (52) وَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ إعْطَاءُ الْبَائِعِ الثَّمَنَ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ. فَضْلًا عَنْ أَنَّ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى لَا يَلْزَمُ الْأَصِيلَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (371) حَتَّى يَلْزَمَ الْكَفِيلَ. وَإِنْ أَعْطَى الْكَفِيلُ الثَّمَنَ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ شَاءَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي (الْخَيْرِيَّةُ) لِأَنَّهُ مِنْ الْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ إذَا أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ شَيْئًا ظَانًّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ بِمَا أَعْطَاهُ أَيْ أَنَّهُ لَهُ صَلَاحِيَّةُ اسْتِرْدَادِ مَا أَعْطَى ذَلِكَ الشَّخْصَ (التَّنْقِيحُ) . فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَأَمَّا إذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الْكَفِيلُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَإِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرٍ أَخَذَ الْكَفِيلُ مَا أَعْطَى مِنْ الْبَائِعِ فَقَطْ لِأَنَّهُ أَدَّى الْكَفَالَةَ فَاسِدَةً عَلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ أَوَّلًا الْبَيْعُ صَحِيحًا وَبَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِالثَّمَنِ أَحَدٌ أَلْحَقَ الْمُتَبَايِعَانِ بِهِ شَرْطًا فَاسِدًا فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَدَائِهِ إلَى الْبَائِعِ وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ (الْكَفَوِيُّ فِيمَا تَقَعُ بِهِ الْبَرَاءَةُ مَالًا) . وَقَدْ قُيِّدَتْ الدُّيُونُ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ بِالدُّيُونِ (الصَّحِيحَةِ) لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالدُّيُونِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ كَمَا إذَا أَقَرَّ صَغِيرٌ غَيْرُ مُمَيِّزٍ بِدَيْنٍ كَذَا قِرْشًا لِشَخْصٍ وَكَفَلَهُ بِهِ أَحَدٌ فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1574) غَيْرُ صَحِيحٍ فَالْكَفَالَةُ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحَةٍ (الْبَهْجَةُ) . مُسْتَثْنَى - عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَا يُقَرَّرُ وَيُقَدَّرُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا تُمْكِنُ اسْتِدَانَتُهُ أَوْ النَّفَقَةُ الْمُقَرَّرَةُ الَّتِي تُقَرَّرُ وَتُقَدَّرُ بِرِضَاءِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَتَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ وَلَيْسَتْ دُيُونًا صَحِيحَةً تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا اسْتِحْسَانًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَالْأَشْبَاهُ) .
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ أَيْضًا بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةِ الْغَيْرِ كَفَلْت لَك بِالنَّفَقَةِ أَبَدًا مَا دَامَتْ الزَّوْجِيَّةُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ مُلَخَّصًا) . الدُّيُونُ: جَمْعُ دَيْنٍ.

(الدَّيْنُ الصَّحِيحُ) هُوَ مَا لَا يَسْقُطُ بِغَيْرِ الْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. كَالْقَرْضِ، وَثَمَنُ الْمَبِيعِ، وَبَدَلُ الْإِجَارَةِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ، وَقِيمَةُ الْمَغْصُوبِ. وَالْمَالُ الْمُحَالُ بِهِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ (وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى، وَبَدَلُ الْمُخَالَعَةِ) وَالنَّفَقَةُ الَّتِي تُسْتَقْرَضُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست