responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 750
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (966) وَالْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (927) .
لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَبَرُّعٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَإِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرٍ فَهِيَ تَبَرُّعٌ بِلَا رَيْبٍ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ فَهِيَ تَضُرُّ بِالصَّبِيِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ الْآمِرِ مَا أَعْطَاهُ إلَى الطَّالِبِ وَإِذَا كَفَلَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ كَفَالَةً بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَالِ أَوْ بِالتَّسْلِيمِ لَا يُؤَاخَذُ بِهَذِهِ الْكَفَالَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ لِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بَاطِلَةٌ بِوُقُوعِهَا فِي حَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْجُنُونِ. وَمَا لَمْ يُجَدِّدْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لَا اعْتِبَارَ لَهَا. (الْحَمَوِيُّ) . مُسْتَثْنَى - وَلَكِنْ تَصِحُّ كَفَالَةُ الصَّبِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: لَوْ اسْتَقْرَضَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَوْ وَصِيُّهُ مَالًا لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الصَّبِيِّ وَكِسْوَتِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازِمِ الضَّرُورِيَّةِ أَوْ لِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ وَأَمَرَ الصَّبِيَّ بِكَفَالَتِهِ بِالْقَرْضِ أَيْ بِالْمَالِ الَّذِي اسْتَدَانَهُ لِأَجْلِهِ وَكَفَلَهُ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ طُولِبَ الصَّبِيُّ بِالْكَفَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْكَفَالَةِ، الْأَنْقِرْوِيّ) . لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الدَّيْنِ يَرْجِعُ إلَى مَالِ الصَّبِيِّ وَلَوْ لَمْ يَكْفُلْ بِهِ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْكَفَالَةَ إنَّمَا هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَأْكِيدٍ لِلْمُطَالَبَةِ الثَّابِتَةِ قَبْلًا فَلَا تُعَدُّ تَبَرُّعًا. أَمَّا إذَا كَفَلَ الصَّبِيُّ نَفْسَ وَلِيِّهِ فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ لِأَنَّهُ بِمَا أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ الْكَفَالَةِ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَتُعَدُّ مِثْلُ هَذِهِ الْكَفَالَةِ تَبَرُّعًا. وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّبَرُّعِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْكَفِيلُ وَالطَّالِبُ وَقَالَ الْكَفِيلُ إنَّنِي كَفَلْت فِي صِغَرِي وَقَالَ الطَّالِبُ إنَّك كَفَلْت حَالٍ بُلُوغِك فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ وَيَحْتَاجُ الطَّالِبُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (77) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْكَفِيلُ إنَّنِي كَفَلْت وَأَنَا مَجْنُونٌ وَقَالَ الطَّالِبُ إنَّك كَفَلْت وَأَنْتَ عَاقِلٌ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ) .
وَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ فَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ رِضَاءُ الْكَفِيلِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَفَلَ كَفَالَةً بِمَالٍ أَوْ كَفَالَةً بِنَفْسٍ أَوْ كَفَالَةً بِتَسْلِيمٍ لَا تُعْتَبَرُ إذَا كَانَتْ وَاقِعَةً بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1006) (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ بِزِيَادَةٍ) . مَثَلًا لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَكْفُلَ مِنْهُ بِدَيْنٍ لِغَرِيمِهِ وَكَفَلَ ذَلِكَ مُكْرَهًا فَلَا يُؤْخَذُ بِالْكَفَالَةِ هَذِهِ وَلَا يُطَالَبُ (التَّنْقِيحُ)

كَفَالَةُ الْمَرِيضِ: يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَلَّا يَكُونَ الْكَفِيلُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5 160) لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ الْمَوْتِ لَيْسَ مُقْتَدِرًا عَلَى التَّبَرُّعِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ (الزَّيْلَعِيّ) .

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست