responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 743
وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تَدُلُّ عَلَى الْكَفَالَةِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهَا الْكَفَالَةُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وأنقروي فِي الْكَفَالَةِ وَشِبْلِيٌّ) . كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَسَأَلَ شَخْصًا: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الشَّخْصَ؟ فَقَالَ الْمَسْئُولُ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ رَجُلًا طَيِّبًا. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ هَذَا كَفِيلًا بِالْمَالِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِعْ مَالَك الْفُلَانِيَّ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَبَاعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَالَهُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ كُنْ كَفِيلًا بِدَيْنِي الَّذِي عَلَى فُلَانٍ وَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ إذَا كَفَلْتُك فَمَاذَا يَجْرِي عَلَيَّ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَفِيلًا. وَقَوْلُ الْمَادَّةِ الْأَلْفَاظُ لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ الْكِتَابَةِ اللَّفْظِيَّةِ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْكَفَالَةُ تَنْعَقِدُ بِكِتَابَةِ الْأَخْرَسِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 70 وَشَرْحَهَا) مَثَلًا لَوْ كَتَبَ أَخْرَسُ أَنَّهُ كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ أَوْ بِمَالِهِ صَحَّتْ كَفَالَتُهُ كَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِمَالِ الْأَخْرَسِ أَوْ نَفْسِهِ وَقَبِلَ الْأَخْرَسُ ذَلِكَ كِتَابَةً صَحَّ (مَسَائِلُ شَتَّى فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةِ) كَمَا أَنَّهُ تَكُونُ صَحِيحَةً أَيْضًا إذَا لَمْ يَقْبَلْ بِهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 621) كَوْنُ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ أَدْنَيْ مِنْ الْمَالِيَّةِ: الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ أَدْنَى مِنْ الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَهَلْ قَالَ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ إنَّ (أَنَا كَفِيلٌ لِفُلَانٍ) يُحْمَلُ عَلَى الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَبِعِبَارَةِ أُخْرَى يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ وَتَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ عَلَى أَنَّهَا نَفْسِيَّةٌ مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَإِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ كَانَتْ كَفَالَةً بِالْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ، وَالشَّلَبِيّ) . وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لَوْ اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ مَعَ بَيِّنَةِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1762) (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا كَفَلَ مُصَرِّحًا إنَّنِي كَفِيلٌ بِدَيْنِ فُلَانٍ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ مَالِيَّةً وَلَا يُقَالُ هُنَا (بِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ نَفْسِيَّةٌ فَيَجِبُ أَنْ تَنْعَقِدَ نَفْسِيَّةً) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 623) تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْوَعْدِ الْمُعَلَّقِ]
(الْمَادَّةُ 623) تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْوَعْدِ الْمُعَلَّقِ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 84 مَثَلًا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَطْلُوبَك فَأَنَا أُعْطِيكَهُ تَكُونُ كَفَالَةً فَلَوْ طَالَبَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِحَقِّهِ وَلَمْ يُعْطِهِ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ. تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْوَعْدِ الْمُعَلَّقِ أَيْضًا أَيْ الْوَعْدِ الَّذِي يَكْتَسِبُ صُورَةَ التَّعْلِيقِ. أَمَّا إذَا كَانَ الْوَعْدُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (84) وَشَرْحَهَا.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست